اعلان
اعلان

البرلمان يوافق على قانون التعليم في مجموعه.. ويؤجل التصويت النهائي

صورة أرشيفية

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موافقته خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 في مجموعه، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي عليه، عليه في جلسة قادمة، لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، ويستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية وفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة، وتتضمن التعديلات على النص فى الفقرة الأخيرة من المادة "70" النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة.

وحددت المادة "72" ثلاثة شروط يجب توافرها في من يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.

أما الشرط الثانى فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

وجاء التعديل فى المادة "73"من مشروع القانون ليحقق الاستقرار الوظيفى للفئات المهمشة والعقود المؤقتة فى العملية التعليمية، حيث عالجت جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانونا دون مساس بالمدة المنصوص عليها بالقانون، فأجازت للوزارة إعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد فقط للحصول على الشهادة ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.

ونصت المادة "73" أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص وأن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده المختص فى وظيفة معلم مساعد، كما بينت أن يعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل، كما أجازت بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المعايير التى تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وبسبب أن القانون الحالى ينتهج طريقة فى تعيين المعلمين المساعدين فى بداية السلم الوظيفى من خلال إعلان عن الوظائف يكون على نطاق الجمهورية فنتج عن ذلك سلبية خطيرة تمثلت فى مشكلة الاغتراب، وهى أن معظم المعلمين المساعدين المعينين يتم تسكينهم للعمل بمدارس تابعة لمحافظات أخرى غير محافظاتهم بسبب وجود عجز فى تخصصاتهم، ويترتب على ذلك أن يطالب هؤلاء بعد تعيينهم بالعودة للعمل بمحافظاتهم ولمعالجة هذا الأمر تم تعديل المادة "76" والذى أجاز أن يكون الإعلان عن الوظائف محليا وجعله طريقا وحلا استثنائيا لمعالجة بعض الحالات بشروط وضوابط محددة تحددها اللائحة التنفيذية مع الإبقاء على أن يكون الإعلان على النطاق القومى كقاعدة عامة مطبقة تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وتحقيقا للدور المهم الذى يلعبه المعلمون والمعلمات الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الأساسى فقد تناولت المادة "79" من مشروع القانون وضعهم الوظيفى، ومكنتهم من المشاركة فى إدارة مدارس التعليم الأساسى نظرا لممارستهم لمهنة التعليم فى سن مبكرة واكتسابهم خبرات تعليمية لا يمكن إنكارها، فنصت المادة على أن يكون شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين على الأقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة.

كما أجازت المادة تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً