اعلان

القول الفصل في عدم دستورية "مراقبة التليفونات والحبس الاحتياطي".. الأول من ديسمبر

المحكمة الدستورية العليا
كتب :

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، تحديد جلسة 1 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المواد 95 والفقرة الخامسة من المادة 206 والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وكان محمد حفنى وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 207 لسنة 32 دستورية والتى طالبوا فيها بعدم دستورية نص المواد 95 والفقرة الخامسة من المادة 206 والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضا.. كشف غموض العثور على جثة مسن مقتولًا داخل منزله بالسويس

وتنص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها.

وتنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد وجميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وجميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة.

وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم، وعليها ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.

فيما تنص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوما.

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى المادة 142 من هذا القانون، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً