اعلان
اعلان

عباس شومان يفتح النار على أمين الفتوى السابق بالأزهر: أكل لحوم القطط والكلاب حرام والإفتاء به فتنة

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق

أنكر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، التصريحات التي قالها الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بشأن جواز أكل لحوم الكلاب والقطط، وقال شومان إن أكل لحم القطط والكلاب حرام والإفتاء به فتنة، وأضاف شومان، في تصريحات له الأربعاء، أن أكل لحم القطط والكلاب وما شابهه كما حدث مؤخرا على إحدى الفضائيات، من المسائل التي تطرح بين الحين والآخر ولا حاجة لطرحها لما تثيره من لغط مجتمعي بلا طائل.

وأوضح أن البعض يفتي بجواز أكل هذه الحيوانات معتمدين على أمرين اثنين: الأول: القرآن الكريم لم ينص على تحريمها صراحة وإنما حرم أمورا بعينها وهي: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لقوله تعالى: (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )، وكذلك مامات من غير تذكية شرعية بالذبح ونحوه وذلك لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) حيث يرون أنه طالما لم ينص في الآيتين على تحريم للقطط والكلاب ونحوهما فلايكون أكل هذه الأشياء محرما، لأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ماورد النص بتحريمه.

وتابع شومان، الأمر الثاني الذي يستندون إليه: ورود الإباحة لأكل هذه الأشياء في المذهب المالكي وهو منسوب أيضا لبعض الصحابة كعائشة وعمر وابن عباس وهو قول الإمام الأوزاعي أيضا، قال القرطبي: (وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال، فقال مرة: هي محرمة، لما ورد من نهيه عليه السلام عن ذلك، وهو الصحيح من قوله على ما في الموطأ، وقال مرة: هي مكروهة، وهو ظاهر المدونة لظاهر الآية، ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها، وهو قول الأوزاعي).

وقال إن الذي يستدل به من يفتون بأكل هذه الأشياء مردود عليه بما يلي: أولا: قولهم بأنه لا تحريم إلا بنص، ولأن لم يرد ذكر هذه الأشياء في كتاب الله فتكون على أصل الإباحة، مردود عليه بأن النص على تحريمها موجود وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك عنون له: قال: بَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ، كما أن الحديث الذي يمثل قاعدة جامعة لما يحرم أكله، والثابت بنص من السنة المطهرة كالثابت بنص من القرآن الكريم، والقول بحل هذه الأشياء لعدم ورود نص عليها محض افتراء وإنكار للسنة التي هي مصدر التشريع الثاني بعد كتاب الله.

الثاني: أما قولهم بأن جواز حل أكل القطط والكلاب ونحوهما استنادا على رأي المذهب المالكي وبعض السلف فمردود عليه:بأنه في المقابل يوجد رأي جمهور الفقهاء القائل بتحريم أكلها وهو الصحيح في المذهب المالكي نفسه كما ورد في نص القرطبي السابق ذكره، وكما نص عليه الإمام مالك نفسه بعد ذكره حديث التحريم في موطأه، فالتحيق يثبت تعدد الروايات في المذهب المالكي حول جواز أكل هذه الحيوانات ففي المذهب ثلاثة آراء: التحريم، والكراهة، والإباحة، والثابت عن إمام المذهب هو التحريم فالإمام مالك هو صاحب الموطأ وهو من عمد كتب السنة وقد روى فيه حديث تحريم كل ذي ناب وكل ذي مخلب ففي الموطأ: بَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ، قَالَ مَالِك: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا".

هذا هو الإمام مالك شيخ المذهب يعنون في موطأه بابا ينص على تحريمها ويؤكد بعد ذكر الحديث بأن هذا هو الرأي عنده، ولذا فإن تحميل مذهبه غير ماصرح به وخطه بيده لايلتفت إليه، وحتى لو ثبت قول آخر عنه أو عن أحد أصحابه أو عن الصحابة فإن العبرة بما ثبت بالنص عند جماهير الفقهاء ومنهم الإمام مالك نفسه، وتحريم هذه الأشياء ثبت نصها فلامجال للقول بحلها وإلا كان اجتهادا مع النص وهو باطل.

ثالثا: يراعى في شريعتنا الذوق العام وماتقبله النفس السوّية وماتعافه،وتتغير الفتوى في المسائل الاجتهادية متى تغّيرت أعراف الناس وأذواقهم وماتقبله نفوسهم وما تعافه، وهذه الحيوانات مما تعافها النفس السوّية قديما وحديثا، وهذا يقتضي عدم القول بإباحة أكلها.

وأِشار إلى أنه يجب الفصل بين عدة أمور يخلط بعض الناس بينها منها: الربط بين الحديث عن نجاسة هذه الحيوانات وطهارتها وبين حكم أكلها، فالمالكية يقولون بطهارة الكلب ويحرمون أكله على الصحيح، وكذا يجب الفصل بين حكم أكلها وحكم الانتفاع بها، فالقطط ينتفع بها في مكافحة القوارض مثلا والكلاب مما يجوز الانتفاع بها في الحراسة والصيد، وتحريم الأكل لا يستلزم تحريم الاقتناء والانتفاع بها، كما يجب الفصل بين تحريم أكل هذه الحيوانات وبين الرفق بها فهو واجب وتعذيبها أو قتلها مالم تكن مؤذية حرام، والرفق بها أدخل رجلا الجنة وتعذيبها أدخل امرأة النار.

وشدد على أن الحديث في مثل هذه الأمور التي لا تمثل مطلبا مجتمعيا، ولا يقع الحرج على المكلفين بترك الحديث عنها يعد مضيعة للوقت، وفتحا لباب لغط لا ينقصنا ولا يحتمله الوقت، والأولى بالعلماء العارفين بدينهم ومقاصد شريعتهم الانشغال بما يلبي حاجة المجتمع، بالتأكيد على الأحكام الثابتة وتعليمها للناس، والاجتهاد في استنباط أحكام تناسب الزمان والمكان وأحوال الناس فيما استجد من مسائل، وإعادة النظر في أحكام وردت في مسائل قديمة ناسبت زمانا غير زماننا ومكانا غير مكاننا، ولم تعد أحكامها مناسبة لزماننا ومكاننا وأحوالنا من المسائل الاجتهادية التي لم تحسم بنصوص قطعية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً