اعلان

قانوني لـ "أهل مصر": عقوبة من يخدش حياء أنثى بالقول أو الفعل

عن عقوبة من يخدش حياء أنثى قال الخبير القانونى أحمد فؤاد قاسم: نظرا لأن النصوص الحالية الواردة في قانون العقوبات قد لا تنطبق على أنواع معينة من المضايقات التي تقع من هؤلاء الفاسدين على غيرهم، أضيفت مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 306 مكرر لعقاب كل من تعرض لأنثى بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق على وجه يخدش الحياء. وأكد أن أركان جريمة المادة 306 مكرر (أ) عقوبات هي: الركن المادي، ويتمثل هذا الركن فى قيام الجانى بالتعرض المادى أو المعنوى أو القولى، فيقع التعرض للأنثى بالقول وبالفعل سواء بإشارات توجه إليها أو بحركات تخل بالحياء العام للإناث عموما . ويتم التعرض أيضاً بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. لافتا إلى أنه: يجب لتوافر أركان هذه الجريمة أن تصدر الأقوال أو الأفعال التي تخدش حياء الأنثى في طريق عام أو مكان مطروق.

الركن الثاني هو القصد الجنائي : ويتخذ صورة العمد، فالجريمة عمدية؛ لأن التعرض لأنثى بقول أو بفعل خادش لحيائها معناه تعمد هذا القول أو الفعل.

وأشار إلى أن عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة الظرف المشدد للجريمة يكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً