اعلان

قبل بدء الجلسة.. ماذا لو لم يحضر مبارك للشهادة في محاكمة المعزول مرسي بقضية اقتحام السجون؟

من المقرر أن يمثل اليوم الأحد، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمام الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي للإدلاء بشهادته بعد استدعاء المحكمة له، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ويجتمع الرئيسان الأسبق محمد حسني مبارك والمعزول محمد مرسي، لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ويرتبط مبارك بقضية اقتحام الحدود ارتباطا وثيقا، حيث تسببت الأحداث التي تنظرها المحكمة في الدعوى في تنحيه عن الحكم عقب 30 عامًا من رئاسته لمصر، إثر دعوات للتظاهر في ميادين مصر يوم 25 يناير 2011، ما أدى إلى قرار مبارك بالتنحي عن الحكم، ثم وصول الإخوان لحكم البلاد بعدها لمدة عام حتى الإطاحة بهم في 30 يونيو، فبعدما حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة اليوم لسماع شهادة مبارك في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول وآخرين، فماذا لو لم يحضر "مبارك" للشهادة؟.

ترصد "أهل مصر" سيناريوهات عدم حضور مبارك على النحو التالي:

قال مصدر قضائي، إن مواد قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم شهادة الشهود أمام المحكمة، والتي من بينها المادة 119 التي وضعها المشرع تنص علي "إذا حضر الشاهد أمام القاضي، وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح وفي الجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق".

وأضاف، أن المشرع وضع أيضًا المادة 278، التي تنص علي "ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الاستجابة منهم يحجزون في غرفة مخصصة لهم، ويخرجون منها بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته يبقى في قاعة الجلسة إلى أن تقفل باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر".

وأوضح، أن قانون الإجراءات ضم أيضًا المادة 279، التي نصت علي، "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات في المخالفات وثلاثين جنيها في الجنح وخمسين جنيها في الجنايات، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره".

وأكدت المصادر، أنه في حالات تقدم الشاهد بشهادة مرضية تفيد عدم قدرته علي الانتقال، فيحق للمحكمة الانتقال إلى الشاهد والاستماع لشهادته عقب إخطار النيابة العامةـ وخصوم القضية، علي أن يحضروا بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.

أما فيما يتعلق أن الرئيس الأسبق، مازال يحمل صفة عسكري لا يجوز استدعاؤه للشهادة في المحاكمات المدنية، صرح مصدر قضائي بأنه يجوز مثول العسكريين للشهادة في المحاكمات المدنية ولكن يجب مخاطبة القضاء العسكري أولاً حتى يخاطب الجهة القضائية المختصة لإعلان الضباط.

وأضاف المصدر أن أي ضابط عسكري لا يجوز استدعاؤه للشهادة في المحاكمات المدنية إلا بعد مخاطبة الجهة القضائية المختصة بإعلان الضباط، لأنها الجهة المنوط بها إعلان الضباط وتسليم إخطار مطالبتهم بالشهادة.

وأوضح أن قاضي الجلسة من الممكن ألا يطلب شهادة العسكريين إلا إذا توافرات لديه أدلة كاملة تستدعي طلب العسكريين للشهادة، وبالتالي "من الممكن عدم طلب العسكريين للشهادة بصرف النظر عما طلب أثناء محاكمة مبارك بطلب شهادة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً