اعلان

علم مقاصد الشريعة الإسلامية

علم مقاصد الشريعة الإسلامية

علم مقاصد الشريعة الإسلامية نوع دقيق من أنواع العلم ، لا يخوض فيه إلا من بلغ درجة من العلم ووهب قدرا من لطف الذهن واستقامة الفهم . وهو من الأهمية بحيث أن فيه غنى للفقه الإسلامي من حيث التشريع وذلك بعد معرفة علل الأحكام .

فلا بد إذا للفقيه من معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية وهي الغاية التي لأجلها أنزل الله شريعته

والاحاطة بفقه الأولويات ، وعدم الخلط بين ما هو جزئي وكلي، ومتغير وثابت، وحاجي وضروري، فتتغلب حينئذ الجزئيات على الكليات وتحل محلها ، والمتغيرات على الثوابت فتغدو الأولى بمثابة الثانية ، وتتقدم الحاجيات على الضروريات ، وربما النوافل على الفرائض .ونحاول من خلال هذه الفرصة التحدث عن هذا الفن ، وذلك بذكر الأصول التي استمد منها هذا العلم وذكر العلماء الذين أسهموا في هذا المجال مع تخصيص الإمام الشاطبي والطاهر بن عاشور بالذكر لكونهم أبدعوا في هذا العلم واستنبطوا العديد من كليات الشريعة كما نتحدث عن الطرف الآخر الذي عارض فكرة تعليل الأحكام ورفض القياس مع الإقتصار على النص ، ونشير إلى المقصد العام من الشريعة فائدة علم المقاصد والطرق التي تعرف بها مقاصد الشريعة الإسلامية ، ومسألة المصالح في التشريع الإسلامي ، أنواع المصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة ، طرق المحافظة على المقاصد الضرورية , أقسام المصلحة باعتبار تحقق الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يلحق بها

أنواع المشقات .

أصول مادة المقاصد

تتبع العلماء مادة مقاصد الشريعة الإسلامية واستنبطوها من كتب الأصول والقواعد الفقهية إلى جانب علم الفقه والتفسير والحديث .

ولم يكن هذا الفن مهذبا ومبسطا ، إنما احتاج حتى وصل إلى ذلك مسيرة طويلة من الزمن حتى هذبت قواعده . وأبرز أرباب هذا الفن هم :

ـ العالم الجليل العز بن عبد السلام في كتابه : قواعد الأحكام

ـ الإمام الغزالي أبو حامد في كتابه المستصفى في أصول الفقه .

ـ أبو اسحاق الشاطبي الأندلسي ، حيث ألف كتابه الموسوم بالموافقات ،والإعتصام وتناول فيهما موضوع مقاصد الشريعة الإسلامية ، وبوب أصول أصول هذا العلم وخاض في ثناياه ، ولفت الأنظار إلى العديد من كليات الشريعة الإسلامية التي استنبطها من نصوص القرآن والسنة وكلام العلماء . وطارت في الآفاق أخبار المصنف وتناقله العلماء وطلاب العلم بالدراسة والتعليق .

ونظرا للجمود الفكري الذي توالى على المسلمين ، والمناداة بغلق باب الاجتهاد ، فقد أثر ذلك على هذا الفن ، ولم يظهر مصنف آخر في المادة ، إلى أن جاء الشيخ :

ـ الطاهر بن عاشور التونسي رحمه الله ، فألف كتابه : مقاصد الشريعة الإسلامية ، كما أشار إلى قواعد هذا الفن في مصنفه الآخر ، التحرير والتنوير في علم التفسير .

أما في العصر الحاضر ، فقد تناول الباحثون هذا الفن تارة بالتعليق والتحقيق على ما كتبه الأولون أمثال الشاطبي والطاهر بن عاشور وتارة بمحاولة استخراج كليات جديدة للشريعة الإسلامية وقد صدرت العديد من المصنفات في ذلك .ومن أمثلة هولاء :

ـ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها علال الفاسي المغربي .

ـ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للدكتور : أحمد الريسوني .

ـ الشاطبي ومقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور : حمادي العبيدي .

ـ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور : يوسف الحامد العالم .

ـ كتاب أسرار الشريعة لشاه ولي الله الدهلوي

ـ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور للأستاذ إسماعيل الحسني .

ـ مقدمة الميساوي على كتاب الطاهر بن عاشور .

وكتاب ، طرق الكشف عن مقاصد الشارع للدكتور نعمان جغيم

إلى جانب كتب الأصول ، والقواعد الفقهية

من الجائز أن الداعي إلى وضع علم أصول الفقه ما أدركه المؤسسون للمذاهب من ضرورة البحث في مقاصد الشريعة الإسلامية بتتبع تصاريف أحكامها ، إلا أن ما جرى عليه علم الأصول في تطوره التاريخي الغفلة عن مقاصد الشريعة فلم يدونها العلماء واكتفوا بأن أثبتوا شيئا قليلا منها في مسالك العلة مثل ، مبحث المناسبة والإخالة ، والمصلحة المرسلة ، وكان الأولى أن تكون تلك هي الأصل الأول للأصول لأن بها يرتفع خلاف كبير .{2}

ترجمة الإمام الشاطبي

يعتبر الشاطبي حجة من حجج الشريعة وعلما من أعلام مقاصدها بل هو معلمها الأول على صعيد النظر المنهجي والتأسيس العلمي.{3} .

اكتشاف كتاب الموافقات ومحاولة الاستفادة من منهجه وتوظيف مقولاته في استئناف حركة الاجتهاد

لقد أخرج الشاطبي البحث في المقاصد من كونه تابعا لبعض أبواب أصول الفقه ومسائله ليجعله ركنا قائما بذاته .

مما يمكن معه القول أن الشاطبي قد أعاد بناء هيكل علم الأصول وجعل قوامه متماسكا بفكرة المقاصد التي تسري وتمتد في سائر مباحثه{4} .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{2}مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهر بن عاشورص: 80

{3}مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور ص: 139

{4} مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهر بن عاشورص:149

ترجمة العلامة الطاهر بن عاشور

لم يكن الطاهر بن عاشور شخصا من أغمار الناس بل كان ملء السمع والبصر إذ كان شيخا لجامع الزيتونة وفروعه المختلفة وشيخا للإسلام على المذهب المالكي في تونس

وقد وسع هذا العالم دائرة البحث في المقاصد وأعطاه وجهة جديدة تتجاوز به حدود السعي لتأسيس مجرد أصول تشريعية عقلية كلية قطعية فقد فتح في الواقع أفقا أرحب للتنظير الاجتماعي بمعناه الواسع من حيث هو سعي للتشريع والتخطيط للمستقبل انطلاقا من استيعاب معطيات الحاضر وتحليلها وتمحيص عناصرها وفق الوحي طبقا لأحكامه وقيمه توخيا لتحقيق مقاصده وغاياته وفق أولويات مترتبة متكاملة لا تعارض فيها ولا تناسخ .{5}

إن بحث المقاصد لم يشهد إسهاما نوعيا إكمالا وتطويرا لما بدأه الشاطبي إلا مع الشيخ الطاهر بن عاشوروقد صدر للإمام المذكور كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ، نص في موضوع المقاصد وهو الكتاب الوحيد الذي ظهر بعد الموافقات ممحصا لمسألة المقاصد وقد خصص القسم الثالث منه لدراسة المقاصد الخاصة بأبواب المعاملات . كما له كتاب آخر في التفسير تحت عنون : التحرير والتنوير، وتضمن علاوة على تفسير كتاب الله تعالى الكلام على كليات الشريعة الإسلامية.

يأخذ الطاهر بن عاشور على المفسرين أنهم انصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريع إلا في مواضع قليلة. {6}

المقصد العام للشريعة

القصد من التشريع إقامة المصالح ، فالشارع قد قصد إقامة المصالح الأخروية والدنيوية ، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام ...وسواء في ذلك ماكان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أوالتحسينيات . {7}

وعند استقرائنا لموارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع يستبين لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقراة أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان ويشمل صلاحه صلاح عقله وعمله ، وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه {8}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{5} مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهر بن عاشورص: 140

{6} مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهر بن عاشورص: 65

{7} الموافقات للإمام الشاطبي ، ج 2 ، ص: 350

{8} مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهربن عاشور ص: 273

وكذا معرفة أن كثيرا من صور المصالح المختلفة والمعروفة بعد عملية الاستقراء أيضا قصدت الشريعة من خلالها أخذ صور كلية منها ، ومتى حلت الحوادث التي لم يسبق حلولها في زمن الشارع ولا لها نظائر أداة أحكام متلقاة منه ، عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصور الكلية فنثبت لها من الأحكام أمثال ما ثبت لكلياتها ، وهذا ما يسمى بالمصالح المرسلة التي سيأتي الكلام حولها .

ثم إن تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم ،يكون من جهة قصد الشارع لا من جهة قصد المكلف في حالة المخالفة ، لأن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف من داعية هواه وإدخاله تحت أمره ونهيه حتى يكون عبدا لله .

وفي كتاب الله تعالى إشارات كثيرة تدل أن الغرض من الشريعة هو حفظ مصالح العباد، منها قوله تعالى :إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ،{9} ، وقوله: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ،{10}

وإذا تولى في الأرض سعى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ،{11}

وتتبعها أدلة من قبل الإيماء ، جاءت دالة على أن صلاح الحال في هذا العالم منة كبرى يمن الله بها على الصالحين، كقوله تعالى : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون . {12}

وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض . {13}

والمراد بالإصلاح صلاح العقائد وأحوال الناس وشؤونهم في الحياة الاجتماعية ،

ومن عموم هذه الادلة حصل لنا اليقين أن الشريعة متطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد ، واعتبرنا هذه قاعدة كلية في الشريعة{14}

من ينادي بالاقتصار على العمل بالنص دون القياس

كان هناك تحفظا منذ صدر الإسلام من استعمال مسألة الرأي في الأحكام الشرعية ،ولكن الاقتصار على نصوص الكتاب والسنة ، باعتبار أن النصوص قد تكون قطعية لا مجال للرأي فيها ومن جملة هؤلاء أهل الحديث ، والقدوة في ذلك من الصحابة ،ابن عمر رضي الله عنه وغيره ، وهناك مدرسة أخرى، توسعت في مسألة القياس ، وتعليل الأحكام والقول بالرأي عموما وهم الكوفيون أصحاب أبي حنيفة النعمان ، ويستدلون على ذلك ، بآثار لعمر بن الخطاب ، وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{9} سورة هود رقم الآية : 88

{10} سورة الأعراف رقم الآية : 142

{11} سورة البقرة آية رقم : 205

{12} سورة الأنبياء رقم الآية : 105، 106

{13} سورة النور رقم الآية : 55

{14} مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهر بن عاشورص : 275

وهناك طرف ثالث توسع في موضوع الاكتفاء بظواهر النصوص وعدم الحيد عنها ، وهو صوت داود بن علي الأصفهاني الظاهري ، الذي يعتبر أول من نادى بالعمل بالنص من غير بحث عن علة الحكم وبالتالي من غير تعدية له إلى غير موضع النص ، مما يفسر إلغاء العمل بالقياس .

ومذهب الظاهرية ....من الرأي والقياس وتعليل الأحكام الشرعية موقف المناهضة والإبطال

جعل مقاصد الشريعة وأهدافها العامة لا موضوع لها عند بعض الطوائف على أساس أن دين الله لا يصاب بالعقول

ثم حمل هذا الفكر بعد داود الظاهري الإمام بن حزم الظاهري ، وسار على نفس الخطى . وقعد المذهب الظاهري وجمع أقوال أصحابه , في كتبه المشهورة ، أمثال كتابه المحلى بالآثار وهو كتاب في الفقه الظاهري مطبوع في قرابة عشرة أجزاء , وكتاب الإحكام في الأصول . وابن حزم موسوعة علمية وعقل فذ أنتجه الفكر الإسلامي ، إلا أنه تعثر عند مناداته بالاكتفاء بظواهر النصوص وعدم إفساح المجال للقول بالقياس ، رغم أن المنادين به لهم شواهد من القرآن والسنة . ولعل هذه كبوة ابن حزم رحمه الله ولا بد من القول أن ابن حزم محدث وله جهود كبيرة في نشر السنة في بلاد الأندلس .

فائدة العلم بمقاصد الشارع{15}

تكمن فائدة العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية في مناحي ثلاث : عديدة منها ما يلي :

* الاستعانة بالمقاصد في مسائل التعارض أو الترجيح :

1ـ إن الباعث على البحث عند المعارض يقوى ويضعف بمقدار ما ينقدح في ذهن المجتهد ، وقت النظر في الدليل الذي بين يديه من كونه مناسبا لمقاصد الشارع أو غير مناسب .

2ـ مدى اطمئنان الفقيه بعد البحث عن المعارض .فكلما كانت مناسبة الدليل لمقاصد الشريعة أقوى كان اطمئنان الفقيه إلى عدم وجود المعارض أقوى وبالعكس .

3ـ الترجيح بين الأدلة المتعارضة استنادا إلى المقاصد فيرجح الدليل المحقق للمقاصد والأقرب إلى تحقيقها على الدليل الذي لا يلائمها أصلا أ ويقصر عن تحقيقها .

* الإستعانة بالمقاصد في فهم بعض الأحكام الشرعية فإن بعض الأحكام الشرعية قد تبدو غامضة ويقف الفقيه أمامها حائرا عاجزا عن ادراك كنهها مع تسليمه بصحتها ووجوب العمل بها .

ففي قصة عدم استلام الركنين الذين يليان حجر إسماعيل ، فهم ابن عمر حكمة ذلك التفرق وانثلج صدره حيث يسن استلام الحجر الأسود والركن اليماني فقط .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{15} كتاب طرق الكشف عن مقاصد الشارع ، ص: 39إلى 51.

* الإستعانة بالمقاصد في فهم النصوص وتوجيهها ويكون ذلك في النصوص ظنية الدلالة ، إذ يستعين المجتهد في فهم النصوص واختيار المعنى المناسب لتلك المقاصد ومن أمثلة ذلك النهي عن كراء الأرض وموقف الصحابة والتابعين والفقهاء من بعدهم من أحاديث النهي وكيفية توجيههم لها تبعا لما فهموه من مقاصد النهي .

* الحاجة إلى المقاصد في استنباط علل الأحكام الشرعية لتتخذ أساسا للقياس ، حيث أن معرفة المقاصد تكون عونا على تحديد العلل وإثباتها ..وأبرز المسالك التي يحتاج فيها إلى معرفة المقاصد هي مسلك المناسبة وتنقيح المناط وإلغاء الفارق ، {16}

الطرق التي بها تعرف بها مقاصد الشرع من التشريع

إن الإشكال المطروح في هذا الفن هو معرفة سبل التوصل إلى إدراك ومعرفة مقاصد الشريعة الإسلامية ، ذلك أن العمل الفقهي متوقف على تحري المقاصد .

وقد أثارالعلامة الطاهر بن عاشور في سياق بحثه مناهج الكشف عن المقاصد وطرائق تعيينها وهي قضايا وإشكالات ظل كثير من المفكرين والعلماء في العصر الحديث يحومون حولها ولايلجونها إلا قليلا إما قصورا أو خشية من سطوة المحافظين وثورتهم .{17}

ومن هذه الطرق مايلي :

* الطريق الأول النص الصريح المعلل :

إن المتتبع لآيات التشريع في القرآن وأحاديث الأحكام يجد معظمها مقرونا بالتعليل ، وهذا طريق واسع لإدراك مقاصد الشريعة الإسلامية وهو واضح من الآيات القرآنية والنصوص النبوية ، فمن القرآن نحو قوله تعالى : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، {18}

وقوله تعالى : وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ،{19}

ومن السنة ، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ، مسلم باب النكاح

وقوله صلى الله عليه وسلم : في زجر المطولين في الصلاة من الأئمة الذين يؤمون الناس : يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف ، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة ،{20}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{16} كتاب طرق الكشف عن مقاصد الشارع .ص: 50و51 .

{17} مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهر بن عاشور: 151

{18}سورة الأنفال الآية رقم : 101 .

{19}سورة النور الآية رقم : 102 .

{20} كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني ، ج: 3، ص : 154 .

وفي هذا الحديث الأخيرإشارة أن الدين مبنى على اليسر وأن الطاعة إذا أدت إلى ضياع المصالح أو لحق الناس منها ضرر خرجت عن مقصود الشارع لأن مثل ذلك يجلب الملل والكسل والانقطاع {21}

*الطريق الثاني تتبع عادات الشارع وتصرفاته:

وهو الاستقراء أي استقراء تصرفات الشارع . ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه لا يجوز قربانها وإن لم يكن فيه إجماع ولا نص ولا قياس خاص فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك ، {22}

ثم إن فهم الشريعة يخلق الملكة القوية في معرفة المصالح والمفاسد المقصودة للشارع وذلك لا يتم إلا باستقراء تصرفات الشارع وباستقراء الجزئيات يمكننا الوصول إلى مقصد كلي للشارع ،{23}

واستقراء الأحكام يكون باستقراء تلك العلل المثبتة بطريق مسالك العلة ، فإن باستقراء العلل يحصل العلم بمقاصد الشارع بسهولة .

*الطريق الثالث الاهتداء بالصحابة :

وذلك في فهم الأحكام لمعاصرتهم للنزول ، فالصحابة أدرى الناس جميعا بمقاصد الشارع لأن السامع للكلام مشافهة غالبا ما يكون أدرى بمقصود المتكلم ممن نقل إليه الكلام ، ودلالة النصوص حقيقية وإضافية ، فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته ، والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها ، وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك . {24}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{21}المقاصد العامة ليوسف العالم .ص : 114.

{22} الموافقات 1/15 .

{23} المقاصد العامة ليوسف العالم ، ص: 115 .

{24} نفس المصدر ، ص : 111.

مسألة المصالح

المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى ، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية وقد قال ربنا سبحانه ِ: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن . {25} .

ودليل آخر هو أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع ، كما نقول إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء بحيث إذا دار الأمر بين أحيائها واتلاف المال عليها ، أو إتلافها واحياء المال ، كان أحياؤها أولى ، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى ، وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتدين ، المصدر السابق {26} .

إن مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها معروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته ومن أراد أن يعرف المصالح والمفاسد راجحها ومرجوحها فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبن عليه الأحكام فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد به عبادة ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته . {27}

وتنقسم المصالح إلى مصلحة عامة ومصلحة خاصة . أما المصلحة العامة : فهي مافيه صلاح عموم الأمة ، ولالتفات إلى أحوال الأفراد إلا من حيث أنهم أجزاء من مجموع الأمة ،

وأما المصلحة الخاصة: فهي ما فيه نفع الآحاد ، ليصلح بإصلاحهم صلاح المجتمع ، المركب منهم .

فالدية مثلا في قتل الخطأ قد وجبت على القرابة من القبيلة ، وليس فيها في ظاهر الأمر نفع لدافعيها ، حتى قال ذلك الشاعر:

تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت *** ينجمها من ليس فيها بمجرم

لكن فيها مصلحة خاصة للقاتل خطأ ، إذ استبقى ماله. ثم إن غوص النظر ينبئنا بأنها روعي فيها نفع عام وهو حق المساواة عند الشدائد ليكون ذلك سنة بين القوم في تحمل جماعتهم بالمصائب العظيمة فهي نفع مدخر لهم في نوائبهم{28} كما جاءفي قوله تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم {29}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{25}سورة المؤمنون ، الآية رقم : 4 .

{26} الموافقات للشاطبي ج2، ص : 352 .

{27} قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج 1، ص: 10

{28} مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهر بن عاشور ، ص: 281.

{29} سورة البقرة ، الآية رقم : 237 .

ولذلك قال العز بن عبد السلام في الفصل الثالث من قواعده : واعلم أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود ، فإن تحصيل المنافع ، المحضة للناس كالمأكل والمسكن ، لا يحصل إلا بالسعي في تحصيلها بمشقة الكد والنصب ، فإذا حصلت فقد اقترب بها من المضار والآفات ما ينغصها .

{30}

تعريف المصالح المرسلة{31}

ولا ينبغي التردد في صحة الإستناد إليها لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس الذي هو إلحاق جزئي حادث لا يعرف له حكم في الشرع بجزئي ثابت حكمه في الشريعة للمثالة بينهما في العلة المستنبطة ، وهي مصلحة جزئية ظنية غالبا لقلة صور العلة المنصوصة فلأن نقول بحجية قياس مصلحة كلية حادثة في الأمة لا يعرف لها حكم على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة الشريعة الذي هوقطعي أوظني قريب من القطعي أولى بنا وأجدر بالقياس وأدخل في الإحتجاج الشرعي . {32} لقد تردد إمام الحرمين فيها أما الغزالي فقد أقبل وأدبر .

والحاصل مما ذكر أن المصالح والمفاسد ، الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب ، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا . {33}

* أنواع المصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة

أولا حفظ الضروريات {34} :

والضرورة معناها أن لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم .{35}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{30} مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهر بن عاشور ص : 281 .

{31} وهي : معنى كونها مرسلة أن الشريعة أرسلتها فلم تنط بها حكما معينا ولا يلقي في الشريعة لها نظير معين له حكم شرعي فتقاس هي عليه ، فهي إذا كالفرس المرسل غير المقيد . مقدمة الميساوي ص : 309 .

{32} مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهر بن عاشور ص: 309

{33} الموافقات للشاطبي ، ج 2 ، ض : 340 .

{34} للضرورة ضوابط منها :

ـ أن تكون قائمة لا تنتظر لقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ...الآية .وذلك لأن الفعل الماضي يدل على حصول الحدث حقيقة .

ـ أن لا يوجد لدى المضطر وسيلة أخرى لدفع الضرر إلا باقتحام حظيرة المحرمات .

ـ ألا يخالف المضطر مبادئ الشريعة في الإنتقال من حالة إلى أخرى ، فلا يحل له قتل الغير لإحياء نفسه ولا ارتكاب جريمة الزنا ولا الكفر إلا أن ينطق بها وقلبه مطمئن.

ـ وألا يتجاوز حد الضرورة .

يرى العلماء أن يمر على المضطر للغذاء يوم وليلة دون أن يجد ما يتناوله من المباحات وليس أمامه إلا المحرم .من ذلك قول الإمام أحمد: إن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها.

{35} الموافقات للشاطبي ،ج 2 ص: 324

ومجمل الضروريات خمس وهي : حفظ الدين ، النفس ، العقل ، المال ، والنسل،وقد قيل إن هذه المقاصد مراعاة في كل أمة .

فأمالدين : فيكون حفظه بما يدخل عليه ما يفسد اعتقاده ويدخل في ذلك حماية البيضة والذب عن الحوزة الإسلامية بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها وآتيها .

حفظ النفوس أي الأرواح تحفظ من التلف أفرادا وعموما ، مثل مقاومة الأمراض السارية

وحفظ العقل وذلك من أن يدخل عليه خلل كمنع المسكرات .

وحفظ المال ويكون الحفظ من الإتلاف ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بدون عوض ، وحفظ مال الأفراد يؤول إلى حفظ مال الأمة وبه يحصل الكل بحصول أجزائه

وحفظ الأنساب : ويتم الحفظ عن طريق تحريم الزنا .

ثانيا : حفظ الحاجيات :

أما الحاجيات فهي التي يفتقر الناس إليها من حيث التوسعة ، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفين الحرج والمشقة ، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة . {36}

ويظهر أن معظم قسم المباح في المعاملات راجع إلى الحاجي ، إلا أنه ليس بالغا حد الضرورة

{37} .

والحاجيات جارية في العبادات نحوالرخص وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالحلال .وجارية في المعاملات كالقراض والمساقاة والسلم ،وفي الجنايات كالقسامة {38}

ثالثا : حفظ المصالح التحسينية :

أما التحسينيات فهي ماكان بها كمال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندماج فيها أو في التقرب منها ، فإن لمحاسن العادات مدخلا في ذلك سواء كانت عادات عامة كستر العورة ، أو خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة ، والخلاصة أنها مما تراعى فيه المدارك البشرية الراقية . {39}

ومن مثال المصالح التحسينية سد ذرائع الفساد فهو أحسن من انتظار التورط فيه . فهذه أنواع المصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{36} الموافقات ، ج2ص: 326

{37} مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهر بن عاشور ص: 306 و307.

{38} الموافقات ، ج 2 ص: 327 .

{39} مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهر بن عاشور ص : 308 .

طرق المحافظة على المقاصد الضرورية

*المحافظة على الدين : تتم المحافظة على الدين عن طريق .

ـ الصلاة وهي من أعظم الشعائر الإسلامية ومن أهم الوسائل للمحافظة على الدين .

ـ الزكاة: فقد شرعت لتطهير قلوب الأغنياء من البخل والجشع ، والشح ، وقلوب الفقراء من الحقد والحسد والغل .

ـ والصيام : من فوائده تدريب الإرادة الإنسانية على العزم ويعطيها قوة الترفع على اللذات .

ـ الحج، كما تتم المحافظة عليه عن طريق الجهاد بالأنفس والأموال وقتل المرتدين، ومحاربة الابتداع في الدين كالسحر مثلا ، ومحاربة من يقترف المعاصي بالحد والتعزير .

وهذه العبادات بالرغم من أنها حق لله على عباده ، إلا أن مصالحها تعود على الأفراد والجماعة في الدنيا والآخرة ، فهي تثبت فيهم روح الخير وتملأ قلوبهم بالإيمان وخشية الله وتباعد بينهم وبين المعاصي ، وهذه العبادات وسيلة لتحصيل جميع الفضائل الضرورية لحياة الأفراد والجماعة كالصدق والأمانة والعدل والوفاء بالعهود وألوان المروءات الأخرى ووسيلة لدفع المفاسد والمضار عنهم لأنها تطهر نفوسهم وجوارحهم وتبعد عنهم الأمراض التي تدفع إلى الإفساد والإضرار.

*المحافظة على النفس {40} :

تكون المحافظة على النفس بتحريم الاعتداء عليها ، ولا يجوز قتلها بحال إلا في ثلاثة مواطن : النفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة والزاني المحصن .

*المحافظة على العقل:

ويكون ذلك عن طريق التعليم الذي هو ضرورة

كما تتم المحافظة على العقل عن طريق تحريم المسكرات والمعاقبة على تعاطيها .

*المحافظة على النسل: ويكون ذلك عن طريق الزواج

*المحافظة على المال: تكون المحافظة على المال عن طريق تحريم السرقة ، وجميع عمليات النصب والاحتيال والتدليس والغش ، والعقوبة في ذلك إما أن تكون محددة نحو عقوبة السرقة ،

أو أن تكون بعقوبة غير محددة نحو التعزير .

وفي الحديث أنه جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: فلا تعطه مالك ، قال: أرأيت إن قاتلني ، قال : قاتله ، قال : أرأيت إن قتلني قال: فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته قال: هو في النار{41} .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{40} وللنفس ثلاث حالات حيث أن الإنسان إما أن يكون في موقع السعة واليسر ، وإما أن يكون موقع الضيق والحرج ، وإما أن يكون في موقع الضرورة .

ففي الحالة الأولى : وهو كونه في موقع السعة واليسر، يقتصر على ما أبيح له من أشياء كسبا وتناولا ويقوم بكل ما عليه من واجبات .

أما الحالة الثانية : وهو أن يكون في موقع ، الضيق والحرج والعسر لكنه لم يبلغ حد الضرورة بل في مرتبة الحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة .وفي هذه الحالة خفف الله عنه ببعض الرخص

أما الحالة الثالثة : وهي حالة الاضطرار فيجوز له أن يأكل من الميتة مثلا عند الخوف من الهلاك ، كما يجوز له أن يشرب الخمر إذا أصابته غصة أو غلب على ظنه الهلاك .

{41} رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد

أقسام المصلحة باعتبار تحقق الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يلحق بها

من ذلك : المصالح القطعية ،والظنية ، والوهمية:

فالقطعية نحو الكليات السابقة الضرورية، وهي الدين ، النفس ، العقل، المال ،والأنساب .

والظنية نحو: اتخاذ كلاب الحراسة في الدور والحضر في زمن الخوف ، وفي القيروان كان أبو زيد اتخذ كلبا بداره فقيل له إن مالكا كره اتخاذ الكلاب في الحضر ، فقال : لو أدرك مالكا مثل هذا الزمن لاتخذ أسدا على باب داره . {42}

ومن الظني ما دل عليه دليل ظني من الشرع نحو: لا يقض القاضي وهو غضبان .

أما الوهمية : فهي التي يتخيل فيه صلاح وخير وهو عند التأمل ضر ، إما لخفاء ضره نحو، المخدرات ، وإما أن يكون الصلاح مغمورا بفساد كالآية : يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ... {43}

أنواع المشقات{44}

المشقة : إما مشقة عظيمة يترتب عليها فوات نفس أو طرف من الأطراف أو منفعة من منافعها فهذه موجبة للتخفيف ، لأن حق النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في العبادة .

2، وإما مشقة خفيفة كالصداع أو سوء المزاج فهذه لا يلتفت إليها ولا تكون موجبا للتخفيف .

3، ما توسط هاتين المشقتين فما دنا منه من النوع الأول أوجب التخفيف . وفي باب المعاملات قال الفقهاء لو انحسمت وجوه المكاسب الطيبة على العباد ومست الحاجة إلى الزيادة على قدر سد الرمق من الحرام ودعت المصلحة إليه يحوز لكل واحد أن يزيد على قدر الضرورة ويترقى إلى قدر الحاجة في الأقوات والملابس والمساكن ، لأنهم لو اقتصروا على سد الرمق لتعطلت المكاسب وانبتر النظام ولم يزل الخلق في مقاسات ذلك إلى أن يهلكوا وفيه خراب أمر الدين وسقوط شعائر الإسلام . {45}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{42} مقدمة الميساوي على مقاصد الطاهر بن عاشور ص : 315 .

{43} سورةالبقرة ، الآية رقم : 219 .

{44}المقاصد العامة لحامد العالم .ص: 288 و289 .

{45} الإعتصام ، ص : 300 .

الخاتمة

وهكذا وصلنا إلى نهاية موضوعنا ، الذي نرجوا أننا أعطينا ولو بشكل بسيط نظرة عن علم مقاصد الشريعة الإسلامية ، ومن أراد التوسع في الموضوع فقد سبق أن أشرنا إلى مراجع كافية يمكن الاستزادة منها ، وإن كانت المراجع في المادة المذكورة معدودة على الأصابع وذلك لعدم سهولة تناولها بالتصنيف ولأنها تحتاج إلى قاعدة قوية في علم الفقه وأصوله ، مع ملكة كبيرة في الفهم والذكاء .

تجدر الإشارة أن في هذه الصفحات التي دونتها نقص منهجي كبير ، وذلك لعدة أسباب منها أن الوقت داهمني فطويت البحث واقتصرت على ما سبق وأن جمعته في مسوداتي .

أرجوا لكم دوام التوفيق .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
500 جنيه مكافأة لطالب من محافظ بورسعيد داخل اللجنة: «ما بخدش دروس خصوصية»