اعلان

بعد انتشارها مؤخرًا.. خطورة الشهادة المرضية المزيفة على الطبيب وصاحب التوصية

تعد مشكلة الشهادات الصحية المرضية، التي يهم لطلبها عدد من الأشخاص ذات الصلة بأحد الأطباء، سواء بصفة القرابة أو كونهم أكثر الزوار على العيادات الخاصة، ليست خطيرة فحسب على الطبيب نفسه، إذا تم اكتشاف أنها مضروبة وخرجت على سبيل المجاملة، ولكنها تُبيح أيضًا عدد من الممارسات الخاطئة لاستخدامها في مؤسسات، لقضاء مصالح تُقام على الغش والكذب.

وأوضح الدكتور خليل إبراهيم، طبيب باطنة، أن هذه الشهادات يتم إعطائها على سبيل المجاملة من جانب عدد من الأطباء خاصة في تشخيص حالات مرضية بهدف الحصول على العلاج بالمجان أو للأطفال في المدارس من يتغيبون كثيرًا ويتعرضون للفصل من التعليم ويتم حينها اللجوء إلى أحد الأطباء لعمل شهادة مرضية ويتم تقديمها إلى المدرسة ورفع الغياب كما يتم قياس على ذلك عدد من الممارسات التي تختلف من تخصص طبيب لأخر والفائدة نفسها التي ستعود على الشخص الذي يحمل هذه الشهادات المرضية المزيفة، مشيرًا إلى أنها تتسبب أحيانًا في إعطاء حق لمن لا حق له ويترتب عليها عدم استفادة شخص أخر بحقه، أو تؤدي إلى تكاسل من يستطيعوا عمل هذه الشهادات المرضية بناء على حسن معاملتهم مع طبيب ما، مضيفًا إلى أنه عند لجوء أحد مرتادي العيادة لعمل هذا النوع من الشهادات يتم رفض الأمر لأنه من الخطأ أن يحصل شخص على شيء لا يملكه.

وأشار إلى أنها تتسبب في عمل مشكلة للشخص صاحب التوصية، الذي يطلب هذه الشهادة المزيفة فعند تقديمها لأي مؤسسة أو جهة معينة، يمكن أن يتم توقيع الكشف مرة أخرى، إذا كانت جهة صحية، ولكن إذا كان الهدف منها تيسير أي عمل آخر، فلا يمكن كشفها لأنها تصدر عن طبيب وليست مزورة، بالإضافة إلى عمل مشكلة للطبيب نفسه في حالة اكتشاف الأمر أو تقديم بلاغ ضده، ويمكن أن يتم حبسه.

فيما أكد الخبير الدوائي والحقوقي هاني سامح، أن هذه الشهادات مجرمة من قانون العقوبات، ويتم فيها حبس الدكتور الذي يقوم بعمل هذه الشهادات على سبيل المجاملة أو بناء على توصية من أحد، كما أن ضعف الرقابة على القطاع الطبي، يجعل مثل هذه الشهادات منتشرة منذ سنوات، فلم نسمع في العشرين عامًا الماضية عن صدور حكم بحبس طبيب لإصداره شهادة مرضية مضروبة.

ولفت الحقوقي هاني سامح إلى أن الجهة التي يُقدم لها الشهادة الصحية التي تشير إلى معاناة شخص من مرض ستكون على علم بأنه تم عملها بناء على توصية أو مجاملة من جانب الطبيب، لأنه سيكون أمامها سليم وهناك جهات توقع الكشف الطبي على حامل هذه الشهادات المرضية مرة أخرى للتأكد من الحالة الصحية للشخص، ومضيفًا أن كل الأحكام الحضورية يتم استئنافها خلال عشرة أيام فقط، ولكن للأسف كل الجنح المستأنفة تكون هذه المدة مقصورة ومن المفترض تطبيق القانون ويتم رفض الاستئنافات التي انتهت فيها المدة الزمنية المحددة لعمل الاستئناف، ولكن في كل هذه الجنح يتم الاعتماد على شهادة طبية مضروبة وتسمى "العذر الطبي" وبالتالي يتم فتح مواعيد الاستئناف وأمام المحاكم تُباح هذه الشهادات المرضية.

وأشار "سامح" إلى قانون العقوبات المادة "221": تنص على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.

المادة "222": تنص أن كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

المادة "223": العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين، يحكم بها أيضًا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً