اعلان

"النواب" يوافق على تحديد ضوابط تعيين المعديين في الصرح الجامعي

مجلس النواب
كتب : أهل مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديل المادة 137 من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات تعيين المعيدين في الجامعات، وأصبح نص المادة 137 وفقا للتعديل الذي أقره المجلس على الآتي:

مع مراعاة حكم المادتين 133 و135 من هذا القانون، يجوز أن يُعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة طبقًا للخطة الخمسية.

اقرأ أيضا.. الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل الدستور

وبالنسبة للكليات التي بها شُعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فتعطى الأفضلية عند اللجوء للتعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى في التقدير العام من بين خريجيها، في إطار النسب التي تحددها الكلية.

وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة في المادة 136 من هذا القانون.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المادة لم تتغير في القانون القديم منذ ما يقرب من 72 عاما، وبالتالي جاء هذا التعديل لتحقيق الإنصاف والمساواة والمنافسة بين الطلاب في السنة الواحدة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إنه يجب مراعاة تحديد سن المعيد عند بداية التعيين، قائلا: "هل يجوز أن يعين معيد في سن 50 سنة؟، عندنا حالات في كلية الحقوق، لابد من توفير كل الضمانات، لعدم اختلال الحقوق والواجبات، لازم حد أدنى للسن.

كما وافق المجلس على المادة 189، بحيث تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها بما في ذلك إنشاء أو المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع.

ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإداراتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في النظام المحاسبي التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً