اعلان

ما هي المادة 226 من الدستور؟.. خبراء يوضحون

كتب :

اهتم المتابعون للشأن السياسي المصري بالبحث عن المادة 226 من الدستور، بعد تقدم رئيس "ائتلاف دعم مصر" زعيم الأغلبية في مجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي،اليوم الأحد، بطلب رسمي موقع من خمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يقترح عددا من التعديلات على الدستور، ودعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور،أحالت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور، والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة".

اقرأ أيضا.. بعد تقديم طلب للبرلمان.. تعرف على التعديلات المقترحة في الدستور

وحسب مصادر وخبراء قانونين، قالوا أن هناك عدد من السيناريوهات مطروحة بقوة داخل الأوساط البرلمانية بشأن المواد التي سيتم تعديلها والمطروحة من قبل النواب، وهناك حديث عن المادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمُدد الرئاسة، والحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقًا أمام تعديلها، فيما نجد أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.

ما هي المادة 226 من الدستور؟

وتنص المادة 226 من الدستور بشأن إجراءات تعديل مواد الدستور: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء".

كما تحدد الفقرة الأخيرة من المادة (226) ضوابط تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية والحريات: "وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".             

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
مفتي الجمهورية لـ الحجاج: ادعو لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير