اعلان

"لوقفشت راجل غريب تحت السرير".. ماذا يقول القانون؟

شهدت منطقة بولاق الدكرور اليوم الاثنين، واقعة مأساوية، بعدما أقدم عامل بطعن صديقه بسلاح أبيض، وجده عاريًا أسفل سريره رفقة زوجته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض علية، وهو ما آثار حفيظة البعض متسائلين عن الموقف القانوني للعامل، الذي رأى بعضهم أنه هو المجني عليه، ومن خلال السطور التالية يسلط مستشار" أهل مصر القانوني" على العقوبة المتوقعة عليه، على النحو التالي:

اقرأ أيضاً..وجده عاريًا تحت السرير.. عامل يطعن صديق عمره في بولاق الدكرور

يقول المستشار أيمن محفوظ المحامي، إن القانون المصري توسع بمثل تلك الوقائع في الأدلة اليقينية التي تؤكد اتهام زنا الزوجة طبقًا لنص المادة 276 من قانون العقوبات على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، وهي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه، أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن المادة صريحة في أن وجود أي دليل حتمي يؤكد وجود العلاقة المحرمة تقع فيه جريمة الزنا ومنها بالطبع وجود الشريك في محل الحريم عاريًا، وبالتالي تكون هنا الزوجة مرتكبة جريمة الزنا، ولو لم يشاهدها الزوج أثناء ممارسة العلاقه المحرمة، فإن تم قتل الزوجة في تلك الحاله فإنه ينطبق نص الماده 237 من قانون العقوبات على تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها.

وأشار محفوظ، إلى أن وجه التخفيف في ذلك أن هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الأدنى 24 ساعة، كما يشير إلى أن علة التخفيف في ذلك، هي حالة الغضب والاستفزاز الذي يسيطر على الزوج، الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية، حتي ولو كان القتل من جريمة ضرب أفضي إلي الموت.

ويكمل: فالظرف الذي يحول تلك الجريمة من جناية لجنحة هو عنصر المفاجاءة، ولكن لو كان القتل بعد فترة زمنية من مفاجأة الزوج بواقعة زنا زوجته تكون هنا واقعة قتل تحكمها الظروف والملابسات حسب ظروف كل واقعة، ولا يستفاد من هذا العذر الزوج، فالعنصر الرئيسي هو القتل في الحال بدون روية ولاتفكير، وإذا تم عن عنصر المفاجأة "جرح، ضرب، شروع في القتل"، فتكون العقوبة بالقطع مخففة وتنظر أيضًا أمام محكمة الجنح، وقد يطبق القاضي في جميع الأحوال، الرأفة مع الزوج فتأمر المحكمة بإ يقاف تنفيذ العقوبة وذلك كسلطة تقديرية للقاضي حسب ظروف الدعوى وعناصرها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف الوصول لصادرات تتجاوز 145 مليار دولار في 2030