ads
ads

الغرف التجارية: 108.5 ألف ناخب خلال انتخابات الدورة الجديدة 2019- 2023

كتب : أهل مصر

أعلنت غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن اعتماد 5 نسخ من الجداول الانتخابية للغرفة للدورة الجديدة 2019-2023 من خلال اللجنة المُشكلة برئاسة جلال عبد العليم عبد العزيز مدير مكتب السجل التجارى بمنطقة رمسيس وعضوية المهندس طارق السلاب نائب رئيس غرفة القاهرة ، وأحمد الوسيمى رئيس شعبة التكيف والتبريد بغرفة القاهرة ومحمود الداعور رئيس شعبة الملابس السابق بغرفة القاهرة.ومن المقرر اجراء انتخابات الدورة الجديدة 2019- 2023للغرف التجارية فى مايو المقبل

وقال المهندس إبراهيم العربى إن هذه النسخ سيتم عرضها فى الأماكن القانونية المخصصة وهى مقر محافظة القاهرة ومكتب السجل التجارى الرئيسى بمنطقة رمسيس والغرفة التجارية للقاهرة ونسختين تم إرسالهم إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهذه النسخ تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة.

وأضاف "العربي" إن عدد الناخبين الذين تم إدراج أسمائهم فى هذه الجداول بلغ "108 "ألف و560 ناخبًا منهم " 61 "ألف399 ناخب فردى و"47 " ألف و 161 ناخب شركات مشيرًا إلى أن هذه الجداول محدد لعرضها بهذه الأماكن من 1 إلى10 فبراير الجاري.

ولفت "العربي" إلى أنه يتم "تقديم و قبول الطلبات من عدم القيد بالجداول أو تعديل بيانات خاصة بالقيد سواء من صاحب الشأن أو من أى ناخب لنفسه أو لغيره، ويعطى إيصالاً لمقدمة و إعلان كذلك كل من تقدم فى شأنه طلب ليبدى ملاحظاته كتابة أو شفويًا أمام اللجنة فى موعد غايته العشرين من شهر فبراير 2019 - إيداع كشف الطلبات بمكتب اللجنة فى اليوم الحادى والعشرين من شهر فبراير حتى اليوم الأخير من ذات الشهر - تفصل اللجنة فى الطلبات فى المدة من أول مارس و حتى اليوم العاشر من ذات الشهر ، و تعرض قراراتها من اليوم الحادى عشر حتى اليوم العشرين من ذات الشهر فى الأماكن الثلاثة المشار إليها ، وإذا لم تصدر اللجنة قرارها فى طلب من الطلبات المقدمة فى الموعد المشار إليه أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك قرارًا برفض الطلب ( م/8 من القرار الوزارى 161 لسنة2005 ) - التظلم لرئيس القطاع المفوض بالوزارة فى موعد أقصاه آخر مارس - و ينظر التظلم فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه و يرسل قرار اللجنة نهائيًا خلال يومين من تاريخ صدوره (م/9 من القرار الوزارى 161 لسنة 2005 يعطى كل من قيد اسمه فى جدول الانتخاب و أصبح قيده نهائيًا شهادة بذلك ( م/10 من القرار الوزارى 161 لسنة 2005.

وعن الشروط التى يجب توافرها فى الناخبين قال "العربي" إن القانون حدد بعض الشروط منها " أن يكون متمتعًا بالأهلية اللازمة قانونًا لمزاولة التجارة - وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره - وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكون قد رد اليه اعتباره - وأن يؤدى الاشتراك المقرر بالمادة 25 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 " مشيرًا إلى أن القانون حدد أن يباشر الشخص الاعتبارى حق الانتخابات بواسطة ممثله القانونى أو من يفوضه فى هذا الشأن ، على أن يتم إبلاغ الوزارة والغرفة التجارية باسم الممثل القانونى أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً