اعلان
اعلان

حكم الشرع في عودة الشبكة وتكاليف الخطبة عند فسخها .. رد الإفتاء

حكم الشرع في عودة الشبكة وتكاليف الخطبة عند فسخها
كتب :

أثار

موضوع عودة الشبكة وتكالبف الخطبة عند فسخها جدلاً كبيرًا على "السوشيال

ميديا"، واختلفت الآراء في هذا الأمر فهناك من يرى أن  الشبكة من حق العروسة، بينما يرى البعض أنها من

حق العريس أن يأخذ كل هداياه  في فترة

الخطبة، لذلك نوضح رد الإفتاء حول حكم الشرع في عودة الشبكة وتكاليف الخطبة عند

فسخها  لحسم الجدل الدائر.

 فقد أوضح موقع دار الإفتاء المصرية، إن الخطبة

وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل

الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس

بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد

الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج

بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

أما

الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن

الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد

جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ

بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].

كما

جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا

فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ

سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".

فالشبكة

من المهر، والمخطوبة ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد

نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

 والجدير بالذكر أن الشبكة المقدمة من الخاطب

لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة

منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

أما

الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم

طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: "والهبة شرعًا يجوز

استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب

باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الشبكة أو

الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن

الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً