اعلان

الإفتاء توضح حكم أخذ الأب جميع مال الإبن

صورة أرشيفية
كتب :

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مال كل شخص معصوم من أن يأخذه أحدًا غيره ففي الحديث الشريف (كل أحدًا أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين).

وأضاف ممدوح، في إجابته عن سؤال "هل يجوز أن آخذ مال من إبني لأشترى متطلبات للمنزل؟"، أن للأب أن يأخذ من مال إبنه ما شاء، إذا لم يضر إبنه، لقوله صلى الله عليه وسلم( أنت ومالك لأبيك) ولكن إن أراد الوالد أن يأخذ من مال ولده شئً فعليه أن يأخذ بما يكفيه ولا يضره ويترك له ما يكفيه له ولذريته وزوجته لقوله ﷺ: لا ضرر، ولا ضرار، لا ضرر، ولا ضرار، فليس له أن يضر ولده.

وأشار إلى أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقول فيه ( أنت ومالك لأبيك) يظن البعض أن مال إبنه مباح متاح ولكن معنى الحديث نوع من أنواع الكناية أو المجاز عن شدة حق الوالد عن الولد، وليس معنى ذلك أن مال الولد مباح ومتاح للوالد يأخذ منه كما يشاء دون عصمة كأنه يتصرف فى ماله.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً