اعلان

خبير قانوني يوضح لـ أهل مصر عقوبة بيع "فسيخ" غير صالح للاستهلاك الآدمي

يعد بيع الفسيخ الفاسد، جريمة أخلاقية قبل أن تكون جنائية، فقد نهى الرسول عن ذلك حينما قال، "من غشنا فليس منا"، وبيع ما يؤذي صحة من عديمي الضمير، يمثل خطرًا على صحة الإنسان، أكده العلم بوجود بكتريا تفرز سمومًا قد تنهي حياة الانسان، وهو ما اتخذه بعض تجار الأسماك والفسيخ، مستغلين إقبال الناس على الشراء بمناسبة شم النسيم، وتمكنت وحدة مباحث التموين بالجيزة، خلال الساعات الماضية، من ضبط صاحب محل بمنشأة القناطر، لاتهامه بحيازة طن ونصف، من الفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل براميل خشبية بدون بيانات، مستغلًا إقبال المواطنين على شراء الأسماك بمناسبة شم النسيم.

أثار ذلك عدة تساؤلات حول مصير هؤلاء التجار، الذين يقومون باستغلال وغفلة وانشغال الناس بشم النسيم، نحو القانون، عندما يقومون بتخزين وترويج الفسيخ غير الصالح للاستخدام الأدمي على الناس، دون علمهم بذلك، وهو ما يرصده "أهل مصر" خلال السطور التالية:

اقرأ أيضاً..بعد ضبط 20 لمبة مزودة بكاميرات تجسس في مطارالقاهرة بحوزة راكب مصري.. تعرف على العقوبة المنتظرة له

قال أيمن محفوظ المحامي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن التجريم في قانون الغش التجاري مادة 2 "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994"، على كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة، مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية، أو حرض على ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين، ولاتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، ولاتتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها، أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.

وأشار "محفوظ"، إلى أن العقوبات المقررة، تطبق فى المادة ولو كان المشتري المستهلك عالمًا بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها، ومن حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات من المواد المشار إليها فى المادة السابقة، وتعدم تلك المواد على نفقته، مادة 4 "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994"، إذا نشأ عن إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1, 2, 3, 3مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولاتجاوز اربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات التي تختص بالرافه وتمكانيه نزول القاضي درجة في العقوبة فى هذه الحالة، فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.

وأضاف، أنه إذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، مادة 5 "مستبدلة بالقانونت 281 لسنة 1994"، وأيضًا المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات، التي تعاقب علي إعطاء جواهر غير قاتلة للإنسان، تكون العقوبة بالحبس والغرامة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً