اعلان

في هذه الحالات فقط يمكن أن يدفع الأب زكاة الفطر لابنه

صورة أرشيفية

يسأل كثير من المسلمين حول جواز دفع الأب لزكاة الفطر لابنه أو جواز أن يدفع الأبن زكاة الفطر لابيه، وحول هذا السؤال يقوم الشيخ محمد صالح المنجد أنه لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه ؛ لأنه إذا كان الابن فقيرا ، والأب غنيا ، فإنه يجب على الأب أن ينفق على ابنه ، فإذا أعطاه من الزكاة فكأنه أعطاها لنفسه، أما حول دفع الأبن زكاة الفطر للأب فقد قال ابن قدامة  في "المغني : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه .

زكاة الفطر من الولد لوالده عند الإمام أحمد

قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " ويستثنى من ذلك حالتان :

الأولى : أن يكون الابن غارما (مدينا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده، والثانية : أن يكون مال الأب لا يكفي للنفقة على ابنه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في صفحة 104 من مصنفه "الاختيارات" : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات وإلى الولد والأحفاد إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار .

أما الشيخ ابن باز فقال إن الاب كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز ، وإن كان يريد أن يقضي عنه دينا كحادث سيارة مثلا وتكسرت السيارة التي أصابها ، وثمن السيارة بعشرة آلاف ، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً