اعلان

النطق بالحكم في عدم دستورية قانون إيجار الأماكن غير السكنية أول يونيو

أجلت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية، لجلسة 1 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

عدم دستورية المادة الأولى من القانون 6

كان محمد أحمد كامل زايد أقام دعواه التي حملت رقم 42 لسنة 36 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.

إقرأ ايضًا: الأمن يوقع بعصابة سرقة بطاريات السيارات في التجمع الخامس

المادة الأولى من القانون 6

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم ".

نشر تعديل المادة الأولى من القانون 6

واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً