اعلان

رخصة الفطر للمسافر في رمضان هذا هو الخلاف بين أولوياتها على الصوم

يسأل كثير من المسلمين عن رخصة الفطر للمسافر في رمضان، وقد جاءت في السيرة النبوية المطهرة أحاديث عن استحباب الفطر للمسافر في شهر رمضان، فعن سعيد بن عمرو الأشعثي ، وسهل بن عثمان، وسويد بن سعيد ، وحسين بن حريث كلهم ، عن مروان ، قال سعيد : أخبرنا مروان بن معاوية ، عن عاصم ، قال : سمعت أبا نضرة يحدث ، عن أبي سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم ، قالا : " سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيصوم الصائم ويفطر المفطر ، فلا يعيب بعضهم على بعض "

رخصة الفطر للمسافر في رمضان عند جمهور العلماء

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الفطر للمسافر في نهار رمضان رخصة وليس واجبا، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا حرج عليه في الحالتين، وهذا أرجح أقوال أهل العلم، وهو الذي تؤيده السنة النبوية الصحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الصحيح الذي عليه الجمهور جواز الأمرين، وإنما الخلاف بين جمهور العلماء في الأفضلية، كما قال الإمام النووي: وهو ما ذهب له كل من حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص رضي الله عنهم، وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل بن عياض ومالك وأبو حنيفة والثوري وعبد الله بن المبارك وأبو ثور واخرون. وقال ابن عباس وابن عمر وابن المسيب والشعبى والأوزاعي وأحمد واسحق وعبد الملك بن الماجشون المالكي الفطر أفضل. وقال اخرون هما سواء. وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة الأفضل منهما هو الأيسر والأسهل علي المسافر .

يسأل كثير من المسلمين عن رخصة الفطر للمسافر في رمضان، وقد جاءت في السيرة النبوية المطهرة أحاديث عن استحباب الفطر للمسافر في شهر رمضان، فعن سعيد بن عمرو الأشعثي ، وسهل بن عثمان، وسويد بن سعيد ، وحسين بن حريث كلهم ، عن مروان ، قال سعيد : أخبرنا مروان بن معاوية ، عن عاصم ، قال : سمعت أبا نضرة يحدث ، عن أبي سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم ، قالا : " سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيصوم الصائم ويفطر المفطر ، فلا يعيب بعضهم على بعض "

اقرأ أيضا : ذهب المفطرون اليوم بالأجر متى يكون الفطر في رمضان مقدما على الصيام ؟ رخصة الفطر للمسافر في رمضان عند جمهور العلماء

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الفطر للمسافر في نهار رمضان رخصة وليس واجبا، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا حرج عليه في الحالتين، وهذا أرجح أقوال أهل العلم، وهو الذي تؤيده السنة النبوية الصحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الصحيح الذي عليه الجمهور جواز الأمرين، وإنما الخلاف بين جمهور العلماء في الأفضلية، كما قال الإمام النووي: وهو ما ذهب له كل من حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص رضي الله عنهم، وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل بن عياض ومالك وأبو حنيفة والثوري وعبد الله بن المبارك وأبو ثور واخرون. وقال ابن عباس وابن عمر وابن المسيب والشعبى والأوزاعي وأحمد واسحق وعبد الملك بن الماجشون المالكي الفطر أفضل. وقال اخرون هما سواء. وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة الأفضل منهما هو الأيسر والأسهل علي المسافر .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً