اعلان

خبير قانوني يوضح حدود حق الحاضنة في الانتقال بالطفل إلى بلد آخر

يقول الخبير القانوني عثمان إسماعيل، إن حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد آخر يجب التفرقة بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة.

الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير يتعين التفرقة بين حالتين:

- إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيًا ولازالت في العدة: فإنه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب، لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها.

- إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة) | التشكيل