اعلان

اللجنة الأقتصادية: تحدد 4 شروط للموافقة على تعديلات قانون الاستثمارالجديد

اللجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
كتب : مي طارق

قامت اللجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالتحديد 4 شروط وضمانات أساسية للموافقة على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، خاصة المادة 12 التى تمنح توسعات المشروعات القائمة الحوافز المنصوص عليها بالقانون، حيث كان قانون الاستثمار القديم يمنح تلك الحوافز للمشروعات الجديدة فقط.

اكدت الاقتصادية خلال اجتماعها أمس،على ضرورة توافر 4 ضمانات والشروط ، حيث يتمحور الشرط الأول في مصاحبة تلك التوسعات لزيادة فى التكلفة الاستثمارية، لافتا إلى أن الشرط الثاني  يكمن في عدم استخدام أصول قديمة و الشرط الثالث في إقرار تلك المادة على الأصول الجديدة فقط ، ويعد الشرط الرابع في تشغيل عمالة جديدة بالمشروع، وحدد مقترح الحكومة مفهوم التوسُّع بأنه زيادة رأس المال المُستخدم، بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

أضاف محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التعديلات تدفع بشكل واضح نحو توسع الشركات القائمة، قائلاً: "صاحب الشركة يقدر يأسس شركة جديدة بدل التوسّع، وهيتمتع بنفس الحافز، وهناك مليون طريقة تمكنهم من الحصول على الحافز التفافًا على القانون الحالى".

اقرأ أيضا..تذبذب تصريحات المسئولين حول موعد ارتفاع أسعار البنزين يضع المصريين في ترقب

وطالب المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، مستشارى الحكومة ووزارة الاستثمار واللجنة، بالتوصل لصياغة نهائية للتعديل المُقترح فى ضوء المناقشات والشروط والضوابط التى حددتها اللجنة.

وأكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، أن منح مزايا وإعفاءات ليس أمرًا جديدًا على الاستثمار، لافتا إلى وجود شرط وحيد لوزارة المالية للموافقة على التعديلات، وهو أن يكون للتوسُّعات حساب مُستقل، لأن صاحب المشروع سيقول فى كل الأحوال إن الأرباح ناتجة عن التوسّع.

وتنص المادة كما جاءت بمشروع القانون ما ورد من الحكومة، استثناء مما تقدم، يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة طاقة الإنتاج للمشروع، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط.

والجدير بالذكر أن حوافز الاستثمار منصوص عليها بالقانون على انها 50% من صافي الربح إذا كان المشروع بالمنطقة (أ) أو 30% من صافي الربح إذا كان المشروع بالمنطقة(ب) وذلك طبقاً للتوزيع الجغرافي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً