اعلان
اعلان

زواج الرجل من ابنة مطلقته جائز في هذه الحالة وهذه شروط الزواج من بنات أشقاء أو شقيقات الزوجة

يسأل بعض المسلمين عن الحالة التي يجوز فيها للرجل الزواج من ابنه مطلقته ؟ وما هى شروط شروط من بنات أشقاء أو شقيقات الزوجة، وهل يجوز للرجل الزواج من ابنه شقيق زوجته ؟ ومن ابن شقيقة زوجته وحول هذه السؤال قالت فتوى لدار الإفتاء المصرية إنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج ببنتها؛ وذلك مصداقا لقول الله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ،وقول الله تعالى في نفس الآية : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من تزوج امرأة ودخل بها حرم عليه أن يتزوج ببناتها لأنهن ربائبه، وأما إن عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، فيحل له نكاح بناتها، لقوله تعالى في بيان عد المحرمات في النكاح.

شروط الزواج من بنات أشقاء أو شقيقات الزوجة

كما ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج بنت أخت زوجته ، إذا كانت خالتها في عصمته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح ، أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ". 

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً