اعلان
اعلان

ننشر حيثيات حكم "القضاء الإداري" بالموافقة على تجديد ترخيص قناة "LTC"

قناة "LTC"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة "Ltc"، والمطالبة بوقف القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، وإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والموافقة على تجديد ترخيص قناة Ltc الفضائية.

جاء الحكم في الدعويين رقمي 26480، 24575 لسنة 73 ق، والمقامتين من سميرة عبد الوهاب السيد محمد الدغيدي بصفتها رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لقناة لايت الفضائية (LTC)، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ( بصفته ) وسمير صبري ( خصم متدخل ) ومرتضى أحمد منصور (خصم متدخل).

وطالبت الدغيدي، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بعدم الموافقة على تجديد الترخيص لقناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة البث الفضائي للقناة بذات التردد المخصص لها.

اقرأ أيضا.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث الطالبية" للغد

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم؛ إنه إذا كانت المحكمة في إطار دورها الدستوري تُنزل صحيح حكم القانون على الوقائع، دون أن تعرض لدور المشرع أو تحل محل الإدارة في مباشرة الاختصاصات المقررة لها، فإنه في إطار الحرص الدستوري على ترسيخ حرية الإعلام، واستقرار المراكز القانونية للشركات الاستثمارية ومنها الشركات التي تزاول البث الفضائي، تفصح عن يقينها بأن الإعلام المنفلت أو المنحاز يلحق ضررًا بالمنظومة الإعلامية، وهو أمر يحتاج إلى رقابة ذات مرجعية ثابتة، متفقة وأحكام الدستور والقانون، فخطورة دور الإعلام تستوجب وضع معايير وضوابط تحمي الرأي الإعلامي المعبر عن الرأي العام، وتضبط ما يرتكبه الإعلام المنفلت من مخالفات.

وتابعت: مما يعني ألا تكون ممارسة النشاط الإعلامي عصية على الرقابة والتنظيم وألا ينتقص من حريتها بغير سند من الدستور والقانون، ولذلك فإن إيقاف البث الفضائي أو إلغاء الترخيص لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لمجازاة الوسيلة الإعلامية عن مخالفات أسندت إليها، فلا يجوز اتخاذ أي من التدابير أو الإجراءات التي قد يجيزها المشرع، لتحقيق هدف آخر مغاير للهدف الأساسي الذي قصد إليه، ابتغاء مصلحة تراها الجهة الإدارية أنها تتناسب مع كثرة المخالفات التي أسندت إلى الوسيلة الإعلامية، حيث يتعارض مسلكها مع غاية المشرع من تنظيم الإعلام وكذلك تنظيم الاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق حرية الإعلام ومواجهة الانحراف بجزاءات محددة سلفا، لا تستطيل إلى إلغاء الترخيص أو منع البث الفضائي، فضلًا عن غاية عليا تتمثل في استقرار الاستثمار في الدولة وإحاطة الشركات الاستثمارية بضمانات منها عدم إلغاء الترخيص أو منع الشركة من مزاولة نشاطها إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، تتمثل في فقد أحد اشتراطات منح الترخيص أو عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، لما يترتب على إهدار هذه الضمانات من عدم استقرار أوضاع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب من مخاطر قصد المشرع تجنبها بقانون الاستثمار المشار إليه.

أوضحت أن ما حوته الأوراق من تضارب بين المجلس ولجانه وبين المجلس ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، لا يؤثر على قرار تجديد الترخيص لأن كتاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المؤرخ 12/4/2018 أرسل منه إلى المنطقة الحرة الإعلامية يفيد بذاته موافقة صريحة على تجديد الترخيص، ولم يتضمن ثمة مانع يحول دون تجديده، ولا يسوغ من ثم نقض القرار استنادًا إلى عدم التنسيق بين المجلس ولجانه، كما أن تحديد الموافقة على منح الترخيص بمدة سنة تفتقد إلى مبرر قانوني أو واقعي إذ أن القانون رقم 92 لسنة 2016 المشار إليه، حدد سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المنح او الرفض ـ المسبب ـ وحال عدم وجود مانع يحول دون تجديد الترخيص لا يترخص المجلس في تحديد مدة لموافقته، ويؤيد ذلك ما ورد بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ـ الذى حل محل القانون السابق، الذي حدد مدة الترخيص بخمس سنوات، الأمر الذي يكون معه ذلك السبب والذي استند إليه القرار المطعون فيه، غير قائم على سند من الأوراق ومخالفا للوقائع الثابتة ومهدرا للمراكز القانونية المكتسبة للقناة المدعية.

أكدت الحيثيات أن البين من أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 ـ المشار إليه، أن المادة (95) منه خولت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال ثبوت ارتكاب القناة لمخالفة قواعد ومعايير المهنة أو الأعراف المكتوبة، سلطة منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة، أو توقيع جزاءات مالية على القناة، وليس من بين هذه الجزاءات إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وترتيبًا على ذلك فإنه لما كان الثابت مما تقدم أن القناة المدعية تعد من المؤسسات الإعلامية العاملة وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه، فإنه لا يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتعرض لترخيص القناة بالوقف أو الإلغاء استنادًا إلى وجود مخالفات في حال ثبوتها تستوجب معاقبة القناة بالعقوبات المبينة بالقانون سالفة البيان، ولغير أسباب إلغاء الترخيص الواردة بالقانون على سبيل الحصر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سبب لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها سواء بمنع البث الفضائي أو عدم تجديد الترخيص.

ومن حيث إن القانون 180 لسنة 2018 -المشار إليه- ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن يصدر قراره مسببا، فإن رقابة المحكمة تتحدد في نطاق تلك الأسباب التي حددها المجلس سندا لقراره، ولا تمتد لغيره مما ورد بدفاعه، وقد أعملت المحكمة رقابتها على بحث مشروعية السبب الذي بنى عليه القرار المطعون فيه، وقد ثبت مما تقدم أن السبب الذى بنى عليه القرار المطعون فيه لا يؤدى -وفقا لأحكام القانون - إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأنه قد حاد عن الهدف المخصص له، على النحو السالف بيانه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، ومحو الآثار التي ترتبت عليه من منع البث الفضائي للقناة على ذات التردد المخصص لها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
إسرائيل تستعد لعملية رفح.. القناة 12: نتنياهو طلب شراء 40 ألف خيمة من الصين لنقل النازحين