اعلان

حكم من يلبس المخيط ناسيا أو جاهلا أو عن تعمد في فترة الإحرام اعرف رأى الإفتاء

يسأل بعض المسلمين عن الحكم الشرعي لمن لبس المخيط خلال فترة الإحرام عن نسيان أو عن جهل ؟ وعن الحكم الشرعي لمن لبس المخيط خلال فترة الإحرام مضطرا لذلك ؟ وحول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من لبس المخيط عمدا أو من فعل شئ من مستوجبات الترفيه في الحج عن عمدا وهو يعرف حكمه الشرعي، وأوضحت دار الإفتاء المصرية إن من لبس المخيط حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.

اقرأ ايضا : هذا هو وقت المكوث والمزدلفة والخلاف بين المذاهب حول نسيان السعي

حكم من يلبس المخيط ناسيا أو جاهلا أو عن تعمد

وفي حال المضطر للبس المخيط فقد ذهب جمهور من العلماء إلى أنه إذا اضطر إلى لبس المخيط ويوجد عذر للإنسان ليلبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو ذبح شاة يعني: جذع ضأن أو اثنتين من المعز تذبح في مكة وذلك في حالة ما إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من أجل المرض أو يلبس مخيط لمرض فإنه يفعل هذه الكفارة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً