اعلان

زواج البنت من عم والدها هذا هو حكمه الشرعي ورأى دار الإفتاء فيه

يسأل بعض المسلمين عن حكم زواج البنت من عم والدها ، فهل يجوز شرعا أن تتزوج بنت أو سيدة من عم والدها؟ حول هذا التساؤل تقول دار الإفتاء المصرية إنه من شروط الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد أو على التأقيت، وقد حدد تعالى المحرمات من النسب أو الرضاعة في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ، وقد اتفق العلماء على أن بنت الأخ محرمة على العم وإن نزلت؛ فيحرم عليه بنت أخيه وبنت ابن أخيه وإن سفلت.

اقرأ أيضا : الطلاق البائن والطلاق الرجعي وفي هذه الحالة يحرم على الزوج تطليق زوجته

زواج البنت من عم والدها هذا هو حكمه الشرعي

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم زواج الرجل من بنت الأخ وكل من ينتسب إليه ببنوة الأخ من بنات أولاده وأولاد أولاده وإن سفلن، وتحرم عليه بنت الأخت وكل من ينتسب إليه ببنوة الأخت من أولادها وأولاد أولادها وإن سفلن؛ لأن الاسم يطلق على ما قرب وعلى ذلك فإن البنت تحرم على من وصفه والدها بأنه أخو أبيه؛ لأنه عمها؛ فأخو الجد يعد عما كأخي الأب، وسواء أكان شقيقا من الأم والأب أم من الأب فقط أم من الأم فقط؛ لأن العم هو أخو من ولدك أو من ولد من ولدك، وإن علا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً