اعلان

دية القتل الخطأ هذا هو مقدارها ورأى الإفتاء في دفعها من زكاة المال

صورة أرشيفية

يسأل بعض المسلمين عن مقدار دية القتل الخطأ ؟ وهل تدفع نقدا أو يتم تحديدها قياسا على السلع أو المعادن ؟ وما هى الضوابط الشرعية التي يتم من خلالها تحديد دية القتل الخطأ ؟ وهل يجوز دفع الدية من الزكاة ؟ حول هذه الأسئلة ذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن الدية شرعا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، وقد بينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد كتب كتابا إلى أهل اليمن؛ جاء فيه: «أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل..» إلى أن قال صلى الله عليه واله وسلم: «وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار»، وقد أجمعت الأمة على وجوبها.

اقرأ ايضا : صبغ الرجال شعرهم باللون الأسود هذا هو الاختلاف بين الفقهاء حوله

دية القتل الخطأ هذا هو مقدارها ورأى الإفتاء في دفعها من زكاة المال

واعتبرت دار الإفتاء المصرية أن الدية الواجبة شرعا في القتل الخطأ هي ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة، وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن درهم الفضة عند الجمهور جرامان وتسعمائة وخمسة وسبعون جزءا من الألف من الجرام، فيكون جملة ما هنالك خمسة وثلاثين كيلو جراما وسبعمائة جرام من الفضة الشائعة، تعطى لأهل القتيل أو تقوم بسعر السوق، وتدفع لهم طبقا ليوم بدء أدائها، وتتحملها أسرة القتيل القاتل -أي عصبته-، وتدفع مقسطة فيما لا يزيد عن ثلاث سنوات، إلا إذا شاءت العاقلة دفعها منجزة، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً