اعلان

متى تستحق المرأة نفقة الأقارب

صورة أرشيفية

أن الدين والقانون حمى المرأة ومن بعده المشرع وأعطى لها الحق فى نفقــــة المتعــة بعد الطلاق ومن بعدها ترجع نفقة الأب، وإذا كان متوفى تأخذ معاشه، ولكن هل هناك ما يمنع من أن المرأة يكون لها حق على الأقارب فى النفقة وهل يوجد شروط ؟

يقول كريم أبو اليزيد محامى الأحوال الشخصية أن الزوجة لها حق الابن فى إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية، وتطالب الأخت أخيها بنفقة أقارب إذا كانت معسرة، ويحق لها إذا لم تجد من يعولها لا زوج ولا أب ولا أبن أن تطالب بنفقة الاقارب من العم او الخال

اقرأ أيضا.. خبير قانوني: إذا أختار الأطفال حضانة الأب تطرد الأم من مسكن الزوجية

وأكد " أبو اليزيد" أن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة "3 من قانون 1 لسنة 2000" وطبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذي يكفي الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.

وأضاف " أبو اليزيد" أن هناك إجراءات قانونية للحصول على نفقة الأقارب وهي:

1-يتقدم طالب النفقة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى

2- يطلب التصريح بالتحرى عن صافي دخل المدعى عليه الشهرى لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية.

3- تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم.

4-الحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.

5-يجوز تنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الجيش السوداني عن احتجاز مصر سفينة متجهة للسودان: معلومات مضللة