اعلان

غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن قانون المحال العامة الجديد

كتب : نهى نجم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، والذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، بعد أن وافق عليها مجلس النواب ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، ويقصد بالمحل العام هو كل منشاة تستخدم لمباشرة اى عمل من الأعمال التجارية، أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع 

الوسائل بقصد تحقيق ربح ، وسواء كافت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى ملاة بناء أخرى ، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى ، وذلك عدا المنشات السياحية

الفندقية و الصناعية.

اقرأ أيضًا.. خطوة بخطوة.. كيف تقدم طلب تقسيط مديونية فواتير الكهرباء؟

وتستعرض أهل مصر الرسوم والغرامات الذي حددها قانون المحال العامة:

-رسوم تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"ولا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية التابع له.

- الوحدة المحلية أو الحي هو المسئول عن إصدار التراخيص للمحال العامة وفقًا للقانون الجديد.

- نظام الترخيص بالإخطار : قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أى من المحال العامة التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

- غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه في الحالات التالية:

- تقديم الشيشة بدون تصريح

- عند تحصيل المحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص.

ومنح قانون المحال العامة الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

وأما عن الاشتراطات التي حددها قانون المحال العامة الجديد هي الآتي:

- الاشتراطات الخاصة : الاشتراطات التى يجب توافرها فى المحل العام.

- طبيعة النشط الذى يتم مزاولته به، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

- وتكون مزلولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أى محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

- يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القنون غير محدر المدة إلا في الحالات التى تحددها اللجنة.

ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط وهي الآتي:

- اسم المرخص له.

- المدير المسئول إن وجد.

- المساحة المرخص بها.

- مواعيد مزاولة النشاط وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص أو الحي التابع له المحل التجاري منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً