اعلان

دخول الزوج على زوجته لا يجوز شرعا في هذه الحالة اعرف رأى الإفتاء

يفرض العرف شروطا على العقود الشرعية قد لا تتضمنها أصول هذه العقود، ومن بين هذه الشروط التي يفرضها العرف أن دخول الزوج على زوجته وانتقال الزوجة لمنزل الزوجية لا يتم إلا بإذن من ولي الزوجة، وأن مجرد كتابة عقد الزواج والزوجة في بيت أهلها لا تجعل من حق الزوج أن يطالب زوجته التي عقد عليها بأن تسلمه نفسها، حتي لو كان عقد الزواج تاما وبمقتضى المهر والشهود ، وحول ذلك قالت دار الإفتاء المصرية إنه من أبرز اثار عقد الزواج إباحة الدخول إذا اتفق العاقدان لعقد النكاح (ولي المرأة والزوج) عليه، ومن ثم يحل الزوجان لبعضهما؛ إلا أن الدخول ينبغي أن لا يتم إلا بإذن الولي أو إعلامه، والإشهاد على ذلك.

اقرأ ايضا .. الخلع لماذا لم يعتبره الإمام الشافعي طلاقا ضمن الطلقات الثلاثة ورأى الإفتاء في ذلك

وقد اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن الدخول يترتب عليه أحكام أخرى قد ينكرها أحد المتعاقدين خاصة مع فساد الذمم، ومن ذلك النسب الذي لا يثبت إلا بالفراش، والفراش لا يتم إلا بالدخول، وكذلك كمال المهر لا يثبت إلا بالدخول، وكذلك أحكام الثيوبة والبكارة وغيرها، وحيث اعتبرت دار الإفتاء المصرية أنه من آثار كتابة العقد أن يحل للزوج كل شيء دون الدخول، يسمى حقوقا، بمعنى أنه ليس من حق الزوج أن يطالب زوجته بأن تسلم نفسها له بمجرد العقد؛ فهذا ليس حقا له ما دام أن زوجته في بيت وليها، فيجوز للزوجة أو وليها منع العاقد مما أحله له العقد وفقا لنظام بيتهم وأعراف قومهم، وليس له أن يطالب بالخلوة وما يترتب عليها من أشياء أباحها العقد

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً