اعلان

تعديلات "إسكان البرلمان" على قانون التصالح في مخالفات البناء

لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب
كتب : أهل مصر

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح لا تجاوز 6 أشهر وفقا لما يراه.

وفتحت اللجنة أمام الحكومة إمكانية مد مدة العمل بالقانون وذلك تيسيرا على المواطنين حيث سمحت لرئيس مجلس الوزراء مد فترة الـ6 أشهر المحددة بالقانون لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، لتصبح المادة بعد تعديلها كالتالى: يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لهذا القانون ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة وفقا لما يراه".

ووافقت اللجنة على تعديل في المادة السادسة باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح حيث كانت في المادة الحالية "، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى وتوابعها" إضافة إلى تعديل في المادة 10 حيث تم النزول بمدة خبرة الاستشارى الهندسي المتخصص في الهندسة المدنية رئيس لجنة التظلم التي تشكل في كل محافظة للنظر في قرارات رفض طلب التصالح من 15 سنة لـ 5 سنوات.

وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الثانية الخاصة بتشكيل اللجان الفنية التي تتلقي طلبات التصالح حيث أضافت اشتراط أن يكون عضويها الذي أحدهما مدني والآخر معماري معتمدان من نقابة المهندسين وليس معتمدان لدى الجهة الإدارية كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.

اقرأ أيضا.. الحبيب الجفري: 4 أعوام مهلة أخيرة للدعاة لكي ينشروا صحيح الدين بين الشباب

وعدلت اللجنة المادة الأولى التي تحدد الحالات التي يحذر التصالح معها، حيث أبقت على جميع حالاتها الـ8 باستثناء إضافة عبارة "ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن للحالة الثانية لتكون بعد التعديل كالتالي التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن"، وطبق الأمر نفسه بالنسبة للحالة السابعة بإضافة عبارة "ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة "؛ ليصبح البند بعد تعديله كالتالى "تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإداري؛ ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة".

كما عدلت اللجنة المادة الرابعة الخاصة بطريقة تقديم الطلبات ومن بينها الجهات الهندسية التي يسمح لطالب التصالح استخراج تقرير عن سلامة الإنشاء، حيث وافقت اللجنة على اقتراح المهندسة نفيسة هاشم رئيسة - التي سجلت في الاجتماع أنها لا تمثل رأى الحكومة بل بصفتها رئيسة للجنة الخاصة بالشكاوى- بإضافة مهندس استشارى مجاز من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية الحكومية المعتمدة التي تتبع كليات الهندسة في محافظات الجمهورية، لتنص بعد تعديلها على "، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية أو مهندس استشارى معتمدين من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية الحكومية المعتمدة لكامل العقار المخالف...".

اقرأ أيضا.. وزير الأوقاف يستقبل نظيره الغيني لبحث التعاون المشترك

واتفقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة الخاصة بلجان داخل كل محافظة تتولى تحديد مقابل التصالح، حيث وافقت على إضافة ما يفيد خصم قيمة ما قد يكون دفعه طالب التصالح من قبل إصدار قانون التصالح غرامة نتيجة إصدار حكم قضائي ضده لمخالفته شروط وزارة الإسكان الخاصة بالبناء مما سيقوم بدفعه مقابل التصالح وفق القانون المعدل؛ والذي اعتبرته نوع من الحافز للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح إلا أن ممثل وزارة العدل المستشار أحمد ماهر سجل اعتراضه على هذا التعديل لأن قيمة الغرامة دفعت مقابل ارتكاب مخالفة فلا يجوز اعتبراها جزء من التصالح كما أن بعض القضاة قد يحكمون على المخالف قبل إصدار هذا القانون عقوبة الحبس فقط مستطردا " المسطرة هنا تكون قد اختلت"، ومررت اللجنة رأيها وأوصت أن تمد مدة الاقساط للمبلغ الذي سيدفع مقابل التصالح من 3 لـ 5 سنوات في اللائحة التنفيذية التي ستعدل بعد إصدار القانون.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً