اعلان

عودة الزوجة لعصمة زوجها بعد الطلقة الثالثة وتصحيح عدد الطلقات.. اعرف رأى الإفتاء

صورة أرشيفية
كتب :

تظهر بعض المشكلات عند توثيق عقود الطلاق، ومن هذه المشكلات أن يتراجع الزوج عند توثيق وثيقة الطلاق عن الطلاق الثالث، وهو ما يعرف بتصحيح وثيقة الطلاق، ومن ذلك أن يلجأ الزوج لمحكمة الأسرة لتصحيح ما جاء في بيانات وثيقة الطلاق في حالة الطلاق الثالث بأن يدعي الزوج بأن الطلقتين الأولى أو الطلقة الثانية كانت في حالة غضب شديد وأن الطلقة الثالثة على ذلك هى الطلقة الثانية بما يجعل الطلاق غير بائن ، ويطالب الزوج بحقه في رد الزوجة لعصمته طالما أن الطلقة الثالثة لم تقع منه بالرغم من توثيقها في وثيقة الطلاق، فهل يصح شرعا في مثل هذه الحالة تصحيح وثيقة الطلاق بما يعطي الزوج الحق في مراجعة زوجته وردها لعصمته؟

تصحيح وثيقة الطلاق وعودة الزوجة لعصمة زوجها بعد الطلقة الثالثة اعرف رأى الإفتاء

حول هذا السؤال تقول أمانة الأفتاء في دار الإفتاء المصرية أن الزوج ما دام قد وثق طلاقه أمام المأذون واعترف بأنه طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات؛ فإنه لا يجوز له الرجوع في عدد ذلك الطلاق؛ لأن الواقعَ لا يرتفع، ولأن الطلاق من باب الإنشاء، شأنه شأن العقود، وهو عقدٌ من عقود الفسوخ، وأيضًا لتعلقه بحقوقٍ أخرى ستترتب على ذلك العقد؛ كآثار له لأطراف أخرى مثل الزوجة وغيرها، ولا يجوز تعديل الوثيقة إلا بحدوث خطأٍ مادي؛ كأَن سَبَقَ قلم المأذون فكتب ثلاثة بدلًا من واحدة أو اثنتين، أو في حالة التزوير من المأذون، أو نحو ذلك من أنواع الخطأ المادي أو الإكراه المادي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً