اعلان
اعلان

دفتر أحوال المحاكم: استكمال محاكمة 12 متهمًا بتهمة الانضمام لداعش.. محاكمة 3 أمناء شرطة بتهمة تزوير محررات رسمية بقسم المطرية

تشهد أروقة المحاكم اليوم الأحد، عددا من الجلسات الهامة ومنها، استكمال محاكمة 12 متهمًا بتهمة الانضمام لداعش، نظر دعوى إلغاء قرار التعليم بالرسوب الجماعى لطلاب المدرسة الفنية للتكنولوجيا، محاكمة 3 أمناء شرطة بتهمة تزوير محررات رسمية بقسم المطرية.

استكمال محاكمة 12 متهمًا بتهمة الانضمام لداعش

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لسماع الشهود.

وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.

وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.

اقرأ أيضا.."لسماع الشهود".. اليوم محاكمة 3 أمناء شرطة بتهمة تزوير محررات رسمية بقسم المطرية

نظر دعوى إلغاء قرار التعليم بالرسوب الجماعى لطلاب المدرسة الفنية للتكنولوجيا

تنظر محكمة القضاء الإداري، بالدائرة السادسة تعليم، في الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار التعليم بالرسوب الجماعى لطلاب المدرسة الفنية للتكنولوجيا، للرد والتعقيب.

وكان عمرو عبد السلام، المحامي، وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة 6 تعليم بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب.

وتابعت الدعوى أن المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر من إحدى المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية والتي تطلب قواعد قبول الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصل على نسبة 90% كحد أدنى بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين لاختبارات خاصة يحددها قطاع التعليم الفني بالوزارة بالإضافة إلى اختيار عدد محدود لا يتجاوز الـ150 طالبا على مستوى محافظات الجمهورية عن كل عام ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام التعليم الداخلي.

محاكمة 3 أمناء شرطة بتهمة تزوير محررات رسمية بقسم المطرية

تواصل محكمة جانيات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 أمناء شرطة بتهمة تزوير محررات رسمية.

وأسندت نيابة الأموال العامة، في القضية رقم 9777 لسنة 2019 جنايات قسم المطرية، المقيدة برقم 613 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة، وبرقم 302 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 71 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، للمتهم الأول والثانى، بصفتهما موظفين عمومين"أمناء شرطة بقسم المطرية ومختصين باستيفاء المحاضر بنيابة المطرية"، حصلا للمتهم الثالث بدون حق على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن عهد الأول للثاني بالمحضر 7797 لسنة 2017 إداري المطرية والمقيدة 886 لسنة 2018، حيازات شرق القاهرة لاستيفائه لمصلحة المتهم الثالث، فانتقل المتهم الثانى إلى العين محل النزاع وأثبت بمحضره حضور وسؤال وتوقيع كل من "أحمد. ا. س"، و" عبد الله. أ.إ"، و"عبد الله.ح.ع"، كجيران ملاصقين للعين، و"أشرف.م.ع"، ونسب إليهم القول بحيازة المتهم الثالث للعين محل النزاع قبل بدء النزاع خلافا للحقيقة، قاصدين تظفيره بمنفعة اصطناع الأدلة التى ترتب عليها صدور قرار تمكينه من العين محل النزاع.

ونسبت للمتهم الثالث، اشتراكه مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام "الأول"، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما، بأن حرر شكوى زعم فيها اغتصاب حيازته للعين محل النزاع، وأمدهما بالبيانات المراد إثباتها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ووجهت للمتهم الثانى، تهمة ارتكاب تزوير محررات رسمية، وهى محضر جمع الاستدلالات المؤرخان" 22 4 2018، 13 11 2018"، حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت حضور وسؤال وتوقيع كل من "أحمد. ا. س"، و" عبد الله. أ.إ"، و"عبد الله.ح.ع" كجيران ملاصقين للعين، و"اشرف.م.ع"، كرجل الإدارة ونسب إليهم القول بحيازة المتهم الثالث للعين محل النزاع قبل بدء النزاع خلافا للحقيقة.

كما وجهت للمتهم الأول والثالث، تهمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى على ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، واتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بالبيانات والأقوال المراد إثباتها، فحرر المتهم الثانى المحررين، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وقيام جميع المتهمين باستعمال المحررين موضوع الاتهام بأن قدموها إلى نيابة المطرية محتجين بما ورد بهم من بيانات مع علمهم بتزويرها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
التنظيم والإدارة: مسابقة 18 ألف معلم مادة في يونيو المقبل