اعلان
اعلان

ايهاب الطاهر يعلق على قرار وزيرة الصحة باحتساب أيام الامتحانات فقط أجازة: سلبى وغير مدروس

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

قال الدكتور ايهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، نعلم جميعا أن الدراسات العليا للأطباء هى ليست ترفا ولا وجاهة ولكنها شىء ملزم للأطباء ومهم للمنظومة الصحية نفسها حتى يتم تقديم خدمة طبية أفضل من أطباء مؤهلين.

اقرأ أيضًا.. "مدبولي" يهنئ شيخ الأزهر بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

وأوضح الطاهر انه قبل عام 2012 كان الأطباء الذين يؤدون إمتحانات الدراسات العليا يعانون من أجل الحصول على تسهيلات من جهات عملهم لتأدية الإمتحانات وكانت معظم جهات العمل تمنحهم تسهيلات فى أيام الإمتحانات فقط ، حتى وصل الأمر لأن بعض الأطباء كان يخرج بعد 24 ساعة عمل شاق بنوبتجية المستشفى متوجها إلى لجنة الإمتحان مباشرة مما كان يؤثر سلبا على قدرته الإستيعابية للمواد العلمية وقدرته على التركيز بالإمتحان.

وفي عام 2012 صدر قرار وزير الصحة رقم 525 ونشر بالوقائع المصرية، وقد نصت المادة 17 منه على أن الطبيب المتقدم لامتحانات الدراسات العليا تحتسب له أيام الإمتحانات وما يتخللها (مأمورية) مدفوعة الأجر وذلك لمرة واحدة لكل دراسة، وقد ساهم هذا القرار الممتاز فى تركيز الأطباء وقدرتهم الإستيعابية وأداء الإمتحانات دون وجود ضغط للعمل أثناء فترة الإمتحانات.

وأشار امين عام الأطباء، منذ أيام قليلة أصدر مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة تعليمات بأن يتم إحتساب أيام الإمتحان الفعلية فقط (وليس ما يتخللها) واستند فى ذلك للمادة رقم 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

أوضح هنا أسباب بطلان تعليمات مدير إدارة البعثات:

أولا: من الناحية القانونية الشكلية:

لا يجوز تغيير قرار صادر من وزير إلا بواسطة الوزير وإلا يعتبر ذلك إغتصابا لسلطة إصدار القرار، ويعد القرار باطل.

.

ثانيا : من الناحية القانونية الموضوعية:

1- قرار وزير الصحة رقم 525 لم يذكر عبارة (إجازة) ولكنه ذكر عبارة (مأمورية)، ومن المعلوم قانونا أن الإجازات غير المأموريات وبالتالى لا يوجد تعارض بين قرار وزير الصحة وبين قوانين العمل المذكورة.

2- القرار رقم 525، لم يصدر طبقا لنصوص مواد القانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة (المعمول به حينها)، ولكنه صدر إستنادا لقانون البعثات رقم 112 لسنة 1959.

مع العلم بأن مادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة قد نصت على الآتى: تكون حالات الترخيص لإجازة بدون مرتب على النحو التالى : 3- ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺏ ﻻﺤﺩﻯ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

بالتالى فان قانون العاملين المدنيين المعمول به حينها تحدث عن(إجازة) وبدون مرتب ولأيام الإمتحان الفعلية ، ومع ذلك صدر قرار وزير الصحة باحتساب أيام الإمتحان وما يتخللها (مأمورية) ، ولم يقل أى شخص حينها أن هذا القرار مخالف لنصوص قوانين العمل لأن الجميع يعلم أن الإجازة غير المأمورية.

3- المادة رقم 52 من قانون الخدمة المدنية نصها كالتالى: تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي: 5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

وبالتالى فان القانون تحدث عن الإجازة وليس المأمورية، كما أنه لا يتحدث عن الدراسات العليا ولكنه يتحدث عن الدراسة العادية بالمدارس والكليات، حيث أن الدراسات العليا يحكمها قانون البعثات رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات.

وبالتالى لا يجوز الدفع بمخالفة قرار وزير الصحة للقانون.

ثالثا : من زاوية حقوق الأطباء وتسهيل أداءهم للإمتحانات التى تعود على المنظومة الصحية بالنفع:

هل من المنطقى أن يمنح الطبيب أيام الإمتحان الفعلية فقط إجازة؟

متى سيراجع المعلومات الدراسية الكثيرة والصعبة إذا كان سيمتحن ثم فى اليوم التالى يذهب للعمل؟

هل مقبول أن يعمل الطبيب لمدة 24 ساعة ثم يخرج بعد النوبتجية من المستشفى متوجها للجنة الإمتحان ؟؟

بأى عقل وأى منطق أن يتم إصدار تعليمات تعوق الأطباء عن دراستهم العليا وأداء الإمتحانات؟؟

ننتظر إلغاء قرار مدير إدارة البعثات بالوزارة لبطلانه شكلا وموضعا

وحسما للجدل فإننا ننتظر أيضا صدور قرار من وزيرة الصحة باستمرار العمل بالقرار رقم 525 لسنة 2012 باحتساب أيام الإمتحانات وما يتخللها (مأمورية) مدفوعة الأجر.

وفي النهاية أكد أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة سوف تقوم بمخاطبة وزيرة الصحة والتواصل معها بهذا الخصوص.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
لأول مرة.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى يجتمعون اليوم مع نتنياهو