اعلان

الوصية للوارث شروطها وحكم وقف ممتلكات الواهب للإنفاق على ورثته

يحاول بعض المسلمين تأمين ذريتهم من خلال منح بعض هؤلاء الذرية أو الورثة هبات من ممتلكاتهم. ويقع بعض الواهبين وبعض الورثة في حرج شرعي بسبب بعض هذه الهبات أو الوصايا التي تمنح لبعض الوارثين دون بعضهم. فهل يجوز منح بعض الورثة هبات دون بعضهم الآخر؟ وهل يجوز شرعا وقف بعض ممتلكات صاحب المال للإنفاق من ريعه على ورثته؟ وما هى الشروط الشرعية لمثل هذا الوقت إذا جاز شرعا ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام ، مفتي الديار المصرية، أن الوقف ينزل منزلة الوصية في كونها لا تصح لوارثٍ إلا إن أجاز باقي الورثة لهؤلاء جميعا، وأجاز كل واحد من الموقوف عليهم لباقي شركائه في هذا الوقف، ما دام المجيز مطلق التصرف، وإلا كان الوقف المذكور لاغيًا بالكلية إن لم يجزه المشار إليهم، ويعود الموقوف حينئذ ملكًا للورثة يقسم بينهم قسمة الميراث.

اقرأ ايضا .. كفالة اليتيم هذه هى فترة كفالته وشرط توقف الكافل عن الإنفاق عليه

ويذهب فضيلته للقول أنه في الحالات التي يجوز فيها الهبة للوارث فلا تكون هذه الهبة جائزة إلا أن أجازها جميع الورثة، وإن أجاز بعضهم دون البعض، فينفذ الوقف حينئذ في حق من أجاز فقط دون غيره، وذلك على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، واستشهد فضيلته بقول النبى صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الرئيس السيسي: سواعد العمال هي أمل الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخ مصر