اعلان
اعلان

زواج صاحبة العصمة باطل إلا في حالة واحدة عند الأحناف.. تعرف عليها

تظهر حالات تكون فيها الزوجة هى صاحبة العصمة ولها أن تطلق نفسها . ويظن بعض النساء أن المرأة صاحبة العصمة يكون لها منفردة حق طلاق نفسها ويسقط حق زوجها في الطلاق وفي الرجعة. فهل يترتب للزوجة صاحبة العصمة حقوق تمنع زوجها من طلاقها إن أراد؟ وهل إذا طلقت الزوجة صاحبة العصمة زوجها هل لا يستطيع الزوج ردها لعصمته ؟ وما هى عدة الزوجة صاحبة العصمة ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم .

اقرأ ايضا .. زوجة تطلب من زوجها المال مقابل العلاقة الحميمة في الفراش.. هذا هو رأى الشرع فيها

كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت ويكون أمرها بيدها، أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل