اعلان

ما هو نصيب الزوجة من تركة زوجها قبل الدخول عليها وكيف يوزع الميراث في حالة تعدد الزوجات ؟

يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة النساء : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وهذه هى الأية الكريمة التي حددت نصيب الزوجة من ميراث زوجها على سبيل الإجمال، فما هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها في حالة الدخول بها؟ وما هو حق الزوجة في ميراث زوجها في حالة عدم الدخول؟ وكيف توزع التركة في حالة تعدد الزوجات ؟

اقرأ ايضا .. زواج الرجل من أم زوجة أبيه.. حكمه الشرعي ورأى دار الإفتاء حوله؟

حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن المرأة المتوفى عنها زوجها بعد عقد النكاح؛ سواء قبل الدخول أو بعده يكون نصيبها الربع من ترِكته إن لم يكن له ولد، ولها قبل ذلك مؤخر صداقها والشبكة وعفش الزوجية كله، وأما في حالة تعدد الزوجات فترث جميع الزوجات نصيب الزوجة الواحدة ويوزع هذا النصيب من الميراث على الزوجات بالتساوي، وترث الزوجات فيه كنصيب الزوجة الواحدة، قال ابن قدامة في تفسير جعل نصيب كل الزوجات مثل نصيب الزوجة الواحدة : (وإنما جعل للجماعة مثل ما للواحدة ; لأنه لو جعل لكل واحدة الربع , وهن أربع لأخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً