اعلان

"المركزي" يكشف وضع العملات المشفرة الرقمية في قانون البنوك الجديد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أرسل البنك المركزي المصري مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته في الجلسات العامة وأخذ الملاحظات عليه لإقراره وبدء العمل به.

وخصص البنك المركزي بابًا كاملًا في قانون البنوك الجديد لتقنين نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.

اقرأ أيضا..المصرف المتحد يفتتح أحدث مكتب لاستبدال العملات بمركز دكرنس

ونصت المادة 201 من الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون: "للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية، أو المصرفية والرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات الامتثال للقواعد الحاكمة، وله علي الأخص ما يأتي:

أ‌- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.

ب‌- الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ونصت المادة 202 من باب التكنولوجيا المالية علي "يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلي حسابات العملاء لدى البنوك ومقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها، وتلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها.

أما المادة 203 فنصت علي أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي الإحتفاظ بصور الكترونية من السجلات، والعقود، والمراسلات، والأوراق التجارية، والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانونًا للإحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقًا للمعايير والقواعد الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

ونصت المادة 204 من القانون: "مع عدم الإخلال بأحكام القانون 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من:

أ‌- إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها الكترونيًا.

ب‌- المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.

ج- التسوية الإلكترونية للشيكات

د- إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

هـ- أمر الخصم المباشر الإلكتروني

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والإحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقًا للمعايير والقواعد الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة 205

"يلتزم مقدمو التمويل الرقمي، المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل الكتروني، بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وكانت المادة 206 من القانون استخدام وتداول العملات المشفرة حيث نصت علي أنه " يحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول علي ترخيص من مجلس الإدارة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على مشروع القانون والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً