اعلان

"غرامة 100 جنيه وحبس شهرين".. تفاصيل قانون الأمراض المعدية بعد إدراج كورونا له

مصاب اصطحبه لجنة التفتيش إلى الحجر
مصاب اصطحبه لجنة التفتيش إلى الحجر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إدراج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وتستعرض "أهل مصر"، القانون رقم 137 لسنة 1958، بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

صدر القانون رقم ‭137‬ لسنة ‭1958‬ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

تنص المادة 10 من القانون، على أنه في شأن إجراءات الحجر الصحي؛ يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، كما يصدر الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.

وتقر المادة 12 من القانون، أنه⁦⁦ إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.

وحدد القانون، المسؤولين على الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الإصابة، بالترتيب التالي: كل طبيب شاهد الحالة، رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته، القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها، العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية، مشددا على ضرورة أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.

وأشار القانون، إلى ضرورة عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون، ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله.

وأجاز القانون لوزير الصحة، اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك.

ويعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز ‭100‬ جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً