اعلان

دستوريون: البرلمان صاحب الكلمة الأخيرة في تطبيق الطوارئ

بعد إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاث شهور من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك تساؤلات عن مدى دستورية فرض حالة الطوارئ، وما هى الإجراءات المتبعة لفرض تلك الحالة ومدى قانونيتها.

ووفقا لقانونيون ودستوريون فأنه من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة أغلبية البرلمان.

أهل مصر ترصد أراء الأمنيون والدستوريون فى فرض حالة الطوارئ

قال حميدو جميل المحامي والفقيه الدستوري، إنه من صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للمادة 154 من الدستور إعلان حالة الطوارئ، وفرضها على البلاد إذا ما كان هناك خطر يهدد الأمن القومى المصرى.

وأضاف أنه إعلان حالة الطوارئ يتطلب موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، وأن الظروف التى تمر بها البلاد من أحداث إرهابية غاشمة تتطلب إجراءات صارمة فى مواجهة ذلك الخطر الذى يهدد استقرار البلد وسلامة أراضيه.

وأشار أن الدستور أشترط موافقة أغلبية البرلمان وهو ما حدث بالفعل، لأن الخطاب.

وأكد اللواء فاروق المقرحى، على أهمية إعلان الرئيس السيسي لقانون الطوارئ فى ذلك التوقيت خاصة فى ظل ما تشهده الدولة من أزمات ومن عمليات إرهابية تستهدف الوطن وأمنه واستقراره، تعد خطوة جيدة للغاية.

وأشار المقرحى لـ"أهل مصر" إلى أن الإرهاب يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة عن طريق توجيه ضربات وعمليات متعددة سواء فى العاصمة او خارجها، ولذلك يجب على الأجهزة الأمنية ان تقوم بإجراء التفتيش على أكمل وجه.

وأشار إلى أن إعلان حالة خطوة الطوارئ جيدة، وعلى الجميع الإلتزام بذلك القرار من أجل مصلحة الجميع ومن إجل ان يسود الأمن والهدوء، حيث ان القرار عقلانى وكان من المفترض ان يحدث من قبل ذلك.

قال اللواء مجدى الشاهد، إن جماعة الإخوان الإرهابية مسئولة بشكل كبير عن تلك التفجيرات، حيث ان كل الجماعات الإرهابية المتطرفة قد خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث انها تقوم بتوزيع الأدوار على تلك التنظيمات، والتى تستهدف سمعة مصر بالعالم للتأثير على السياحة والاقتصاد خاصة بعد نجاح الدولة فى إحداث تقدم كبير فى محاربة الإرهاب فى سيناء.

وأضاف الشاهد أنه لابد من العمل على تغيير ثقافة المصريين في التعامل مع أي حادث إرهابي، إذ يَتدفق المصريون بشكل سريع على موقع الحدث، دون الحذر من احتمالية حدوث أى تفجير اخر فى نفس الموقع، حيث ان الطابع المصرى هو الدافع الأول للمصري فى التحرك لإنقاذ الأخرين وهو يعتبر خطأ كبير.

وأشار الشاهد الى ان الرئيس السيسي يعمل ليلًا ونهارًا من أجل الحفاظ على الدولة ومحاربة الإرهاب، فى الوقت الذى تواجه مصر فيه حروبًا متعددة بالرغم من ان الجيش يقوم بخطوات متقدمة للقضاء على الإرهاب ولذلك من الطبيعى ان تحاول تلك الجماعة إحباط الشعب المصري وتصدير فكرة الفشل والخوف لدى المواطنين

وتابع الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والقانون العام، أن الحديث عن ضرورة إتخاذ إجراءات أمنية وقانونية فى إطار دستوري بهدف الدفاع عن مقدرات الدولة المصرية وحماية أمنها القومي يستوجب تناول مفهوم إعلان حالة الطوارئ ومضمون هذه الحالة وإجراءاتها.

وأضاف إن مفهوم إعلان حالة الطوارئ يعني ان الدولة فى ظل ظروف استثنائية معينة اضطرت إلى تعطيل تطبيق نصوص وأحكام القانون والدستور لتستبدلهم بإجراءات استثنائية خاصة فى أوقات معينة.

وأوضح أن هناك شروط لصحة إعلان حالة الطوارئ فى البلاد الآتي ومنها

ان يكون هناك خطر حال محدق جسيم يهدد كيان الدولة ومؤسساتها، وإن تكون الإجراءات القانونية والدستورية واجبة التطبيق غير مجدية فى دفع الخطر، وأن يكون إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الخطر قد عرض على البرلمان وأقر ضرورة تطبيق حالة الطوارئ لمواجهة حالة الضرورة، وأن تكون الإجراءات التنفيذية للدولة والقوانين والتشريعات العادية غير قادرة على دفع الضرر، وأخيرا ان تكون حالة الطوارئ مؤقته ومحددة الزمان والمكان بحيث يتم وقف العمل بها بمجرد انتهاء الخطر.

و أشار ان إشكالية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الخطر تكمن في احد أمرين الأول هو عدم قدرة الحكومة أثناء تطبيق حالة الطوارئ على تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي من جهة وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى والثاني هو جعل حالة الطوارئ مؤقته ومحددة بحيث يتم تعطيل حالة الطوارئ بمجرد انتهاء الخطر دون أن تستمر الحكومة فى تطبيقها بالمخالفة للقانون والدستور

وأنه السوابق في الأنظمة الاستبدادية السابقة تؤكد على عدم قدرة الحكومات المتعاقبة فى مصر على تطبيق حالة الطوارئ تطبيقا صحيحا يتفق مع الواقع والقانون ومع احترام الاتفاقيات الدولية وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

كما أن أعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الطواريء في البلاد، نتيجة لحادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا، الأمر الذي نتج عنه مقتل 47 وإصابة العشرات خلال احتفال المسيحين بعيد " أحد الشعانين ".

فإن قانون الطوارئ هو قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءًا منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.

ويرد دائما في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصا يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة.

ويرصد "أهل مصر" أبرز الصلاحيات التي يتيحهها قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية على النحو التالي:

1:قانون الطوارئ هو القانون رقم 58 الذي تم اصداره عام 1958 في ظل حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، تم استخدامه لاول مرة عقب هزيمة مصر في حرب 5 يونيو 1967 ولم يتم رفعه الا في مايو 1980.

2: يتم اصدار قانون الطوارئ او ايقافه بقرار من رئيس الجمهورية ويتم استخدامه كلما تعرض الامن العام في اراضي الجمهورية او مناطق بعينها للخطر او في حالة حدوث كوارث طبيعية او قيام حرب.

3:و يحق لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ اجراءات بوضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع او الانتقال والمرور والقبض علي المشتبه بهم واعتقال كل مايراه النظام خطر علي الامن العام وتفتيش الاماكن دون تقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية

4: كما يحق له مراقبة الرسائل اي كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات ومصادرتها وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها واغلاق اماكن طباعتها، والاستيلاء علي اي منقول او عقار والامر بفرض الحراسة علي الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل اداء الديون والالتزامات المستحقة.

5: تتولي قوات الامن او القوات المسلحة تنفيذ الاوامر الصادرة من رئيس الجمهورية او من يقوم بعمله واذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الاوامر.

6: يجوز القبض في الحال علي المخالفين للاوامر التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الاوامر.

7: تفصل محاكم امن الدولة العليا والجزئية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه.

8:لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

9:يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها

10: عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقًا للإجراءات المتبعة أمامه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً