اعلان

تأجيل استئناف "سمية الألفي" على حكم رفض ضم حفيدتها لها لـ13 نوفمبر

أجلت الدائرة "102" بمحكمة استئناف الأسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، أولى جلسات الاستئناف المقدم من الفنانة سمية الألفى على الحكم القاضى برفض ضم حفيدتها "لينا" إلى حضانتها وضمها إلى جدتها لأمها إلى جلسة 13 نوفمبر ﻹعادة الإعلان.

وكانت محكمة أسرة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى وعضوية المستشارين محمد البهجورى وسمر شلتوت والقاضى قد قضت برفض الدعوى القضائية رقم 406 لسنة 2017 المقامة من الفنانة سمية الألفى ضد هند الحناوى طليقة ابنها الفنان أحمد الفيشاوى والتى تطالب فيها بضم حفيدتها "لينا"إلى حضانتها وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وكذلك ضم الصغيرة إلى جدتها لأمها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "أولى النساء بحضانة الصغير هى أمه وإذا امتنعت الأم وكان للصغير جدة رضيت بإمساكه سلم إلها ويشترط فى الأم أو ذوات الحق فى الحضانة شروط حاصلها، أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة وأن تكون أمينة على المحضون لايضيع الولد عندها، وألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير وألا تقيم به فى بيت من يبغضه، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط سقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وانتقل إلى من يليها فى الترتيب فى المادة آنفة البيان، وإذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير يتعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه.

كما أن حضانة الرجال تكون إذا لم يكن هناك حاضنة من النساء أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة ويشترط فى الحاضن من الرجال أن يكون قادر على تربية الصغير وأن يكون سليما صحيا ويكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق وأن يكون متحدا والمحضون فى الديانة وأن يكون ذى رحم محرم للمحضون وإذا تخلف عنه أى شرط من هذه الشروط سقطت عنه الحضانة".

واختتمت: "ولما كان الثابت من الأوراق أن الصغيرة مازلت فى سن حضانة النساء وأن أم الصغيرة قد تزوجت بأجنبى عن الصغيرة، وكان الثابت من الأوراق أن المتدخلة هجوميا فى الدعوى هى والدة أم الصغيرة وتليها فى الترتيب الوارد شرعا، وكذلك خلت الأوراق مما يفيد عدم توافر شروط الحضانة فيها ومن ثم يكون طلبها قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة على سند ذلك بضم الصغيرة لينا إلى حضانتها، وحيث إنه عن التدخل الانضمامى للمدعو أحمد محمد فاروق الفيشاوى والد الصغيرة فإنه لما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات، والتى تنص على :"أن يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محاضرها، ولما قضت المحكمة بضم الصغيرة للمتدخلة هجوميا "الجدة الأم" فإنه يعنى فى المقابل رفض الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى لوالد الصغيرة وإلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً