اعلان

أبرز تعديلات قانون "الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى".. التعامل مع جهة واحدة.. تغليظ عقوبات البيانات المخالفة حظر التصرف فى الوحدة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس النواب وافق نهائياً خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار "قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، حيث ينص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق تحت أسم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية تقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه في إطار حرص الدولة الكبير على تفعيل مواد الدستور المصري الصادر في 2014 وبالأخص المادة رقم 78 والتي تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى وإستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه تم إعداد القانون لترسيخ هذا الحق لذوى الدخول المنخفضة عن طريق آلية واحدة مستدامة لتنفيذه ممثلة في " صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري " ككيان جديد جمع بين كل من صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن بتبسيط الإجراءات، والتعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة، متلافيا كافة المشاكل التي نتجت عن التطبيق العملي لبرنامج الإسكان الإجتماعى.

اقرأ أيضا:تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على عمال المقاولات

وأوضحت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعى، أن الصندوق الجديد يتولى: تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية بحد أقصى 120 م2 والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 لمتوسطي الدخل، وإتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، كما يتولى الصندوق دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن، أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك، أو دعم إيجار المساكن بكافة الوسائل، بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجازية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه، كما يضمن الصندوق مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

تابع المزيد: تفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعي في 3 مدن جديدة.. 3 آلاف وحدة بالشروق.. و16 ألف ببدر و28 ألف بالعبور

وأفادت مي عبد الحميد أن القانون وضع أطرا عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضي والوحدات السكنية أو الخدمية اللازمة لها، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي، ووضع القانون ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضى الإسكان الإجتماعى بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه فقط، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون، وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبنى لغرض السكنى فقط، مع حظر التصرف في الوحدة السكنية، أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات، قبل مضى تلك المدة أو من خلال رفع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بتلك الوحدات والأراضي، فضلاً عن وضع ضوابط مماثلة للشهر العقاري والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أي معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الإجتماعى خلال المدة المقررة بالقانون.

وشددت على أن القانون جرّم الإدلاء بآية بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الإجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن تغليظ العقوبات التي يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعي، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الإجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.

تابع المزيد: تفاصيل كراسة شروط أراضي الإسكان الاجتماعي المطروحة اليوم بـ 12 مدينة جديدة

وأضافت مي عبد الحميد أن القانون أتاح موارد إضافية للصندوق الجديد بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لإنشاء ودعم الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الإجتماعى، مع إمكانية استثمار أمواله والعمل على تحسين أدائه، لتطوير آليات العمل الداخلية أولاً بأول ،وذلك ضمانًا لاستدامة واستمرارية البرنامج، ليصبح الصندوق رائدا على المستوى العربي والدولي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً