اعلان

ننشر حيثيات إعدام قاتل رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي.. المتهم تسلق الفيلا وسرق 2000جنيه.. ويعلم بثراء المجنى عليها

نيفين لطفى، رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامى

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، بالإعدام للمتهم بقتل نيفين لطفى، رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامى، بعد وصول تصديق فضيلة المفتى على قرار المحكمة.

ويذكر أن المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بإحالة "كريم. ص"، المتهم بقتل نيفين لطفى، للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة القتل والسرقة، وتعاطى المواد المخدرة .

ووجهت النيابة العامة، للمتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة حشيش، وترامادول وهيروين، وإحراز سلاح أبيض، سرقة سيارة.

قالت المحكمة في حيثياتها أنه وفقا لما أرتاح لها ضميرها وما دار بشأنها لجلسات المحاكمة فإن المتهم كريم صابر عبدالعاطي اتخذ الشيطان له وليا فزين له سوء عمله فرأه حسنا فسلك طريق الحرام وصل سعيه في الحياة الدنيا وطن أنه يحسن صنعا فصار خلف شهواته وسقط في غيابات السعي وراء المال رغم أنه في مقتبل عمره وعلى السعي للكسب الحلال إلا أن نفسه الشريرة أبت ذلك فأصبح ذليلا لملاذاته المحرمه فكان حقا على الله أن يصل ليساق رقبته إلى حبل المشنقه جراء ما جنت يداه غير عابئ بمقتضيات الإنسانية والأمانة ورد الجميل ومن ثم هداه تفكيره إلى الحصول من المجني عليها نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي وأنه على معرفة بها لسابق عمله بأمن الكمبوند الذي وقعت به الجريمة ويعلم ظروفها وطبيعة عملها و بثرائها وأنها مقيمة بمفردها في تلك الفيلا وأنه قام في الماضي بتسلق جدران الفيلا وسرقة 2000 جنيه وقام بالصرف منها على احتياجاته من المخدرات ولم يتم اكتشاف الواقعة وتم فصله من عمله كفرد أمن بالكمبوند نظرا لسوء سلوكه وأنه معتاد تعاطي المخدرات ومدمن للهيروين لذلك فقد اختمرت الفكرة في رأسه وقام بعيدا عن أعين الناس بالدخول سرا الكمبوند واتجه لمكان فيلا المجني عليها ليلا وتسلق نافذة المطبخ واعد سكينا ثم توجه لغرفتها بحثا عن الأموال إلا أنه فوجئ بها فطعنها عدة طعنات ثم قام بسرقتها وفر هاربا.

وأكدت المحكمة إلى ما أورده المحامي وجيه نجيب دفاع المجني عليها نيفين لطفي قائلة إن نية القتل قد توافرت في حق المتهم من ظروف الدعوي وملابساتها ومما اورده تقرير الصفة التشريحية من إصابات طعنية في أماكن متفرقة من جسد المجني عليها مما أدى إلى مقتلها واعتراف المتهم بارادة حرة واعية حيث كانت حاجته للمال لإشباع رغباته الدنيئة وطاعية لما وسوس له الشيطان بحثا عن ما يصبوا إليه من تعاطيه للمواد المخدرة وطوعت له نفسه الإقدام على المجني عليها بمكان إقامتها وتروي في التفكير منذ شهر سابق على الواقعة بمداهمة فيلا المجني عليها. وسرقتها ثم.قام بعد أن فوجئ بها بقتلها متناسيا أن هناك ربا يراه وانه من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا وهو ما يقطع بجلاء بانتوائه ازهاق روح المجني عليها لإتمام حصوله على المال منها وذلك لما هو ثابت بالتحقيقات من أنه سدد إليها عدة طعنات نافذة كان من شأنها إزهاق روحها ومفارقتها للحياة خشية افتضاح أمره قاصدا من ذلك قتلها والتخلص منها ومن ثم يكون ما تساند عليه دفاع المتهم في غير محله.

كما أشارت المحكمة إلى ما أورده المحامي وجيه نجيب في مرافعته قائلة إنه عن ارتباط واقعة القتل بجنحة السرقة فإنه لما كان يتعين أن تتوافر علاقة السببية بين جناية القتل وبين جنحة السرقة بمعنى أنه لا بد أن تكون الوقاية من ارتكاب جريمة القتل الوصول إلى السرقة وكان مؤدي الوقائع أن المتهم قتل المجني عليها بقصد الوصول إلى سرقتها بعد أن اكتشفت أمرت وكان موجودا لحجرتها وتحت بصره وعندما استغاثث منه لحظة رأيته يعبث بحجترها لسرقتها تحقق له الأمر الذي يتوافر في حقه ارتباط القتل العمد بمنحة السرقة والمعاصي عليها بمقتضى المادة 32 من قانون العقوبات وكان الثابت نت الدليل الفني بالأوراق أن المتهم يتعاطى المخدرات بارادته قبل ارتكب جريمة الثقل إلا أنه لم يسلب الارادة وقت ارتكاب جريمته بالاضافة الى أحرازه لمواد مخدرة ( هيروين) بعد ارتكاب الجريمة وإن كل تلك المخدرات استمد منها المتهم الجرأة على ارتكاب جريمته في واط تام بتنفيذ خطته الإجرامية وتصميمه المحكم في قتل المجني عليها خشية افتضاح أمره منا يؤكد ما أورده دفاع القتيله بأن جناية القتل مقارنة بجناية أخرى عملا بالمادة 234/2 من قانون العقوبات.

وانتهت المحكمة إلى اطمئنانها بثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجني عليها عمدا تسهيلا لارتكاب جنحة السرقة ولم يلق دفاع المتهم قبولا لدى المحكمة ولم يزعزع عقيدتها فيما جاء بالأدلة المطروحة عليها سواء كانت أدلة قولية أو فنية او قرينة تطمئن إليها المحكمة بالعلاوة على اعتراف المتهم بوعي كامل الواقعة بغير مشوب أو أكراه مادي أو معنوي ولا تعول المحكمة على أنكار المتهم بجلسة المحاكمة وتاخذه باقراره واعترافه بتحقيقات النيابة العامة لاطمئنانها إليه ومطابقتها بالأدلة القولية والفنية في الدعوى ولا ترى من إنكاره سوى أنه درب من دروب الدفاع قصد به الإفلات من مغبة العقاب واكد دار الإفتاء ان الجرم ثبت في حق المتهم ومن ثم لا يحتاج إلى أي دليل آخر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً