اعلان

تعرف على نصوص قانون "التحرش" بعد موافقة "الوزراء" على مشروع "سرية بيانات الضحايا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اهتمام كبير وحراك في تشريعات وقوانين، تتعلق بجرائم التحرش والاغتصاب، في الأيام القليلة الماضية، كان آخرها موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع تعديل تشريعي لإخفاء بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش، بأن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، بعد إقرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي قدم نصوص مشروع التعديل.

تنص المادة 306 مكرر (أ) على أنه "يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وفي حالة العودة لذات الجُرم، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تنص المادة 306 مكرر (ب) على أنه "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً