اعلان
اعلان

بعد تظلم "سيدة المحكمة".. هل يجوز الطعن على قرارات الإحالة للمحاكمة الجنائية؟

سيدة المحكمة
سيدة المحكمة

بينما حددت محكمة جنح النزهة، جلسة 23 من سبتمبر الجاري، لبدء أولى جلسات محاكمة نهى الإمام، مستشارة النيابة الإدارية بالمعاش، والمعروفة إعلاميا بـ'سيدة المحكمة' لاتهامها بالتعدي على ضابط محكمة مصر الجديدة، المقدم وليد عسل، تقدم دفاع المستشارة بتظلم أمام محكمة جنح مستأنف النزهة من القرار الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة موكلته لمحكمة الجنح.

تستعرض 'أهل مصر' عبر التقرير التالي، مع خبراء قانون الإجابة على تساؤل 'هل يجوز الطعن على قرارات النيابة العامة الخاصة بإحالة متهم إلى المحاكمة أم لا؟'، وذلك على خلفية التظلم الذي تقدم به أحمد مهران، محامي سيدة المحكمة.

طعن على وجه بألا وجه لإقامة الدعوى

يقول حمادة الغزالي، المحامي بالنقض، والخبير القانوني، إن 'محكمة النقض نصت في أحكامها على أن العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن واردًا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة، هى بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف'.

ويُضيف 'الغزالي'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، 'وذكرت أنه قد يكون هناك طعنا في أمر النيابة العامة، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، الصادر في مادة جناية أمام محكمة الجنايات، فإن ما يصدر من تلك المحكمة في هذه الحالة، يكون في حقيقته قرارًا متعلقًا بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكمًا بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

جواز الطعن وفقا للقانون الساري وقت القرار

ويتابع أنه 'من المقرر كذلك أن الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه - بحسب حكم سابق لمحكمة النقض - قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز.

حق الطعن على الأحكام النهائية

'هذا فيما يتعلق بالطعن على ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أما فيما يتعلق بقرار الإحالة إلى المحاكمة فإن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، بحسب 'الغزالي'.

ويوضح أن 'ذلك في عدد من الأحوال الآتية، فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، ما يعني قانونًا أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى.

لا يجوز إلا بنص خاص

ويُشير الخبير القانوني، إلى أن 'القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص، وهو ما فعله المشرع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنف، على أن يتضمن التظلم أو الطعن على القرار أسباب محددة، كأن يوجد شبهة بطلان في إجراءات القبض والتفتيش، أو بطلان في إجراءات التحقيق والإحالة'.

أدلة كافية وأسباب جوهرية

بينما يوضح الخبير القانوني والمحامي بالنقض، محمود حسني، أن 'المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية، فإنها تقوم برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وذلك فيما يتعلق بمواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية'.

ويؤكد 'حسني'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن 'القرار الذي يصدر عن النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات، يمكن تعريفه بأنه أمر إداري من أوامر التصرف في الاستدلالات، تصدره النيابة العامة؛ حتى تصرف به النظر مؤقتًا عن إقامة الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع، دون وجود حجية عليه'.

وينوه بأن 'النيابة العامة قبل التصرف فى الدعوى؛ تُعطي عطاء التكييف القانوني للجريمة وبيان المواد القانونية التي تحكم الفعل؛ فضلاً عن بيان أسماء المتهمين والمجني عليه وتاريخ الواقعة، ووفقاً لأحكام المادة 63/1 إجراءات'.

مواعيد محددة

'لا توجد مواعيد محددة للتظلم من قرار حفظ النيابة العامة للدعوى'، بحسب 'حسني'، مرجعًا ذلك لسبب واحد هو أن 'النيابة العامة لا تعلن الشاكي في المحضر بقرار الحفظ، وبناء عليه فلا مجال لحساب مواعيد للتظلم من قرار، وما يحدث فعلا هو أنك تتقدم بتظلم، وإذا رفض التظلم يمكن التقدم بتظلم جديد لنفس الجهة أو للجهة الأعلى منها، ولكن يجب أن يراعى أمرين، أهمها مراعاة التفريق بين أمر الحفظ والقرار بألا وجه لقيام الدعوى، إذ أن قرار الحفظ قرار إداري، يتم التظلم منه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر أو الجهة الأعلى منها، وذلك بشكوى مكتوبة يوضح بها أسباب التظلم.

إحالة سيدة المحكمة إلى المحاكمة

أمر المستشار حماد الصاوي، النائب العام، بإحالة متهمة - وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالمعاش- للمحاكمة الجنائية؛ والمعروفة إعلامًا بـ'سيدة المحكمة' لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وأشارت النيابة العامة، في بيان لها، إلى أنه حدث مع تعدي المتهمة على الضابط ضرباً نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

ولفتت إلى أن التحقيقات انتهت إلى تعدي المتهمة علي قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تداول بمواقع التواصل الإجتماعي.

وذكرت أنه تم سؤال محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها، بحسب نص بيان النائب العام.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً