اعلان

اختصمت قرارات وزير السياحة.. دعوى قضائية تطالب بتنفيذ تأشيرة «عمرة الـ 4400 جنيه» دون شروط

تأشيرة العمرة
تأشيرة العمرة

أقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزير الداخلية، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار التنظيمي الصادر عن وزير السياحة والآثار بصفته باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية 2022 -2023، والمكمل للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014.

طالبت الدعوى بوقف القرار المتعلق بما تضمنته بالفقرتين السادسة والسابعة من منع المسافرين غير الحاصلين علي الباركود المخصص لمنح تأشيرة أداء مناسك العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة من الحصول على تذاكر شركات النقل الجوية والبحرية والبرية، ومنعهم من السفر عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية داخل البلاد وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك والتي من أخصها السماح للمواطنين المصريين الحاصلين علي تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج البوابة المصرية للعمرة بالحصول علي تذاكر السفر من شركات النقل والملاحة الجوية والبحرية والسماح لهم بمغادرة البلاد لأداء مناسك العمرة عبر المنافذ المصرية على مستوى الجمهورية، دون قيد أو شرط مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

قال عمرو عبدالسلام في دعواه إن القرار المطعون فيه بمنع المواطنين من السفر لأداء مناسك العمرة من غير الحاصلين على تأشيرة العمرة من خلال بوابة الحج والعمرة المصرية مخالف لمبدأ حرية الاعتقاد وممارسة شعائر العمرة وما يرتبط بها من حرية الأفراد في التنقل والسفر خارج البلاد الواردة بالمادتين 62 و64 من الدستور الحالي والمنصوص عليهما بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام 1981 والتي تعتبر تلك الحقوق من الحقوق الدستورية والحريات اللصيقة بشخص المواطن فلا تقبل أي تعطيل أو انتقاص ولايجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها بغير سند من الدستور.

كما أوضح المحامي بالنقض في تصريحات لـ«أهل مصر» أن القرار المطعون فيه مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لعدم السماح للمعتمرين الحاصلين علي تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج نطاق بوابة الحج والعمرة الالكترونية بعدم السفر إلى الأراضي المقدسة إلا إذا كانت تأشيرة العمرة صادرة بواسطة الجهة الإدارية وتكويد المسافر عبر بوابتها دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة اجنبية او المسافرين لحضور مبارايات كرة القدم او المسافرين لحضور المؤتمرات الفنية بما يعد تمايز صارخ بين المواطنين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

أشار «عبد السلام» إلى أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه بالفقرة السابعة من البند الثامن منه بقيام بوابة الحج والعمرة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله الكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية حتى يسمح للمواطنين المعتمرين بمغادرة البلاد والسفر لأداء شعائر العمرة، الأمر الذي يفهم منه ويفسر علي قيام وزارة الداخلية بمنع أي معتمر حاصل علي تأشيرة أداء مناسك وشعائر العمرة خارج نطاق بوابة الحج والعمرة وصدور كود تعريفي له بالسفر عبر المنافذ والموانيء المصرية وهو ما يعد قرار بالمنع من السفر صادر من جهة غير منوط بها إصدار مثل تلك القرارات.

تابع المحامي مشيرًا أن ذلك المنع يأتي في غير الأحوال المصرح بها والتي قصرها الدستور والقانون علي السلطة القضائية المختصة بإصدار قرارات المنع من السفر خارج البلاد في الأحوال الواردة بأحكام القوانين، الأمر الذي يكون معه القرار التنظيمي المطعون فيه مخالفًا للقانون والدستور ومغتصب الاختصاص قصره الدستور على السلطة القضائية وعدم نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يعد إهدارًا للضمانات الشكلية والجوهرية التي أوجبها الدستور، ويصيبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويجرده من كافة عناصره ومقوماته ويهوى به إلى درك الانعدام، مما يتعين معه القضاء بإعدامه وإزالة آثاره من الوجود.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً