اعلان

حكم يهم الملايين يشرح حيلة الزوج لبيع شقته هربًا من قرار تمكين طليقته (مستندات)

محكمة الأسرة- تعبيرية
محكمة الأسرة- تعبيرية

كثيرًا ما يلجأ عدد من الأزواج إلى حيلة، للهروب من إصدار قرار بتمكين طليقته الحاضنة من مسكن الزوجية، من خلال بيع شقة الزوجية، بل وأنه بإمكانه أن يتنازل عن تلك الشقة لصالح أحد من أقاربه لتحقيق ذلك الهدف.

المحامي بالنقض والخبير بقانون الأحوال الشخصية، عبد الحميد رحيم، قال إن الأزواج الذين يبيعون الشقة حتى لا تتمكن طليقته منها، بصفتها حاضنة، فإن عقد البيع لا يسري في حقها لعدم إمكانية التسليم في حالة وجود قرار تمكين وعلى المشتري الرجوع على البائع بالمسئولية العقدية.

أضاف «رحيم» في تصريحات لـ«أهل مصر» أنه من المقرر في أحكام محكمة النقض أنه يشترط طبقاً للمادة 1 / ٢٠٣، من القانون المدني لإجبار المدين على تسليم العين المبيعة إلى المشتري، أن يكون هذا التسليم ممكنًا، فإن كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن شقة التداعي کانت مسكن زوجية المطعون ضدهما، وصدر قرار النيابة العامة بتمكينهما منها مشاركة، حينما كانت الزوجية قائمة بينهما ثم أعقب ذلك طلاقهما وفقاً للثابت بقيد الطلاق المقدم بالدعوى، ثم ثبتت للمطعون ضدها الأولى حضانة ابنتهما الصغيرة.

بحسب حكم محكمة النقض، الي يستند إليه الخبير القانوني، فإن أوراق القضية قد خلت من تهيئة المطعون ضده الثاني سكنًا مناسبًا للحضانة مما يخولها الحق في حيازة عين التداعي، وخلص من ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعي للطاعن، فيكون قد التزم في هذا الشأن صحيح القانون، ويبقى للطاعن الرجوع على البائع له طبقاً لأحكام المسئولية العقدية.

وينص القانون أنه عند البيع من المشتري الأول لمشتري آخر لا تتمكن الزوجة من الشقة باعتبار البيع الأخير بيع ليس عليه أي نزاع قانوني.

وذكر حكم محكمة النقض، أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه «إذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن، وينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد، وحتى تتزوج الصغيرة»، وهذا يعني أن الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحده وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التي عناها المشرع والتي جعل من نهايتها نهاية لحق الحضانة في شغل مسكن الزوجية هى المدة الإلزامية لحضانة النساء».

وتابع الحكم قائلًا: «وإذ تنتهي هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 20 سالفة البيان، فإن حق الحضانة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذا السن، وحينئذٍ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع في شغل مسكن الزوجية، يسقط ببلوغ المحضون هذا السن، وبعدها يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن، ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانونا».

وأشار الحكم إلى أنه «ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخير القاضي المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد، والصغيرة حتى تتزوج لك، لأن هذه المدة لم ترد في النص حدا لمدة حضانة النساء، ولا تعتبر امتدادا لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإن لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها، ولا بسكانها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليهم نفقتهم وفي القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعنية بما لا تتسع به وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على أولاده بالأذى النفسي والاجتماعي وهو ما يتأباه الشرع والمشرع.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً