اعلان

الضرائب: استقبال طلبات التسجيل بـ"القيمة المضافة" خلال شهر من تاريخ بدء مزاولة النشاط

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
كتب : أهل مصر

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن كل ممول أو مكلف ملتزم بالتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، مرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأوضح أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة، لافتًا إلى أن التسجيل الضريبي لمن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل لا ينتج عنه تحصيل ضريبة قيمة مضافة، أو الالتزام بتقديم إقرارات إلا بعد تخطي حد التسجيل، موضحًا أن حد التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة هو 500 ألف جنيه.

وأضاف أن التسجيل بالمصلحة من شأنه تأكيد الحوكمة وضبط واستقرار المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يسهم بشكل فعال في الانضمام إلى المنظومة الرقمية للدولة وبما سيكون له أثر إيجابى على زيادة الإقتصاد الرسمي وحصر المجتمع الضريبى كما سينعكس بالإيجاب على زيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

وقال إن من بلغ حد التسجيل المقرر قانونًا وتم تسجيله بالضريبة على القيمة المضافة ، يلتزم بتقديم 12 إقرار بعدد شهور السنة، وذلك كأصل عام، لأن الإقرار يقدم شهريًا، كما أن التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة يساعد على انتظام المجتمع الضريبي لأن مبيعات أحد المسجلين هى مشتريات للأخر، كما أن انضمام المنشآت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية جعل هناك متابعة فورية إلكترونية لتداول السلع والخدمات، وبما يكشف عن الاقتصاد غير الرسمى ويساعد على تقليص حجم التهرب الضريبي، وذلك كله من أجل تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية بين أفراد المجتمع وبما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

WhatsApp
Telegram