اعلان

ماهو حكم الزواج من حفيدة الزوجة المتوفاة؟ الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

من الأسئلة الجدلية في القضايا المجتمعية التي يتسائل عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رغب البعض معرفة حكم الزواج من حفيدة الزوجة المتوفاة من خلال وجهة نظر رجال الدين والإفتاء، لحسم الجدل.

وأفادت دار الإفتاء، أنه يحرم الزواج من حفيدة الزوجة المدخول بها وإن تم مفارقة الزوجة بموت أو غير ذلك؛ لأن هذه الحفيدة في حكم الربيبة فهي محرمة على التأبيد.

وقالت الافتاء، "هذا هو المعمول به فتوًى وقضاءً، ويجب الترك في الحالة المسؤل عنها؛ لفساد هذا العقد، وعلى السائل استخراج الأوراق القانونية المتعلقة بالأمر لتصحيح هذا الوضع الممنوع شرعًا وقانونًا".

وأشارت إلى أنه لا يترتب لهذا العقد أثر؛ حيث لم يدخل بهذه الحفيدة؛ فيُرَدّ إليه المهر المسمى، وكذلك الشبكة إن كانت؛ لأنها جزء من المهر، ولا عدة عليها، ولا نفقة لها، ولا متعة، ولا غيره.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
سلسلة ألماس للأوائل.. مدرس رياضيات يثير الجدل بحفل تكريم طلابه في كفر الشيخ (صور)