اعلان

نائبة برلمانية تتقدم بمشروع قانون يقضي بحبس الزوج حال إخفائه زواجه الثاني

هالة أبوالسعد
هالة أبوالسعد

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، رسمياً، بمشروع قانون بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

جانب من جلسة النواب

نص التعديل المقترح

وجاء نص التعديل بمشروع القانون الجديد ” أنه يجب على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن.

وأكدت أبو السعد، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنها حصلت علي توقيع 10% من النواب من أجل تقديم مشروع القانون للبرلمان، مشيرة إلى أن 50% من الذين وقعوا على مشروع القانون هم 'نواب'؛ مما يؤكد مصداقية واحترام النواب للمرأة المصرية والـ50% نائبات، مضيفة: أتمنى دعم ومساندة النواب أثناء مناقشة القانون لدعم حقوق المرأة، فلدينا رئيس يدعم المرأة المصرية ووجودها في المجتمع'.

مشروع القانون

وفقا لمشروع القانون المقترح، يعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.

كما أنه يجب على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الإلكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها، وحال مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد إلا يتزوج عليها وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم انه متزوج بسواها، ثم تبين أنه متزوج فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.

المذكرة التفسيرية

ونص الدستور فى المادة 2 منه على أن 'الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'، كما نصت المادة 10 على أن 'الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها'.

وجميع هذه النصوص تؤكد على حماية الأسرة المصرية وضرورة العمل على تماسكها واحترام حقوق الزوجة وأيضا الزوج.

ويعالج مشروع القانون الحالى إشكالية تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتنظيم ظاهرة تعدُّد الزوجات دون أي ضوابط أو موانع للزوج، وأغلبهم لا يعلمون حتى الزوجة والتي تتسبب في أضرار نفسية ومادية للزوجة ولا يحققون شرط المساواة الذي فرضه الشرع.

وأعطى الشرع الحق للرجل التزوج بأكثر من واحدة، لكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، طبقا لقول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».

وفي هذا الصدد، أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بشأن مسألة حكم زواج الرجل بالزوجة الثانية في السر، ودون علم الأولى، وأوضح المركز، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.

كما وجه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، نصيحة إلى الزوج، بأن يكون واضحًا، وألا يخفي زواجه، بل يعلنه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده، ولأنه كذلك يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة.

إذن نحن لا نتحدث عن الحق الشرعي فى تعدد الزوجات، وإنما نتحدث من زاوية أخرى، وهي حق الزوجة فى المعرفة، وحقها فى التطليق كون الزوج تزوج بأخرى دون علمها، وهذا الحق للزوجة الجديدة والزوجة الأولى أيضا.

فالعقد شريعة المتعاقدين ومن حق الطرف المشارك في العلاقة الزوجية أن تعلم بمسار هذه العلاقة، أن الدين ألزم الزوج بإخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، وإن لم يكن هناك نص قرآني واضح وصريح، ولكن في السلوكيات والتوصيات الإسلامية تلزم الزوج بذلك، فمثلاً في عدم الإخبار سيكون الزوج مضطرًا للكذب مرة واثنين وثلاثة على زوجته عندما يذهب لزوجته الثانية، وهنا الدين الإسلامى نهانا عن الكذب والرسول، صلى الله عليه وسلم، عندما سئل أيسرق المسلم؟، قال وارد، وعندما سئل أيفعل المسلم أعمالاً لا يرضاها الله؟ قال وارد، ولكن عندما سئل أيكذب المسلم؟ قال لا، إذن فالكذب في الإسلام من الأمور التى رفضها الرسول، عليه السلام، وتوقع الرسول عن المسلم أن يكون غير بار أو غير خيِّر ولكن لا يكون كاذبًا، فهذه سلوكيات وآداب إسلامية، لذلك الزوج ملزمٌ دينيًا بإبلاغ الزوجة الأولي بزيجته الثانية، لذلك فهذا يؤخذ من السيرة النبوية.

لقد نص قانون الأحوال الشخصية فى المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي مجموعة شروط بهذا الشأن وهي أن:

1- يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق.

2- اشترط القانون أن يتم إخطار الزوجة بخطاب مسجل بالزواج الجديد وحال تخلفه تقيم دعواها لطلب الطلاق.

3- يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة.

4- أن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك .

5- ومن شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم بالدعوى قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه.

6- إلا تكون الزوجة قد رضيت على زواجه صراحة أو ضمنا حتى لا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.

7- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق بشرط أن تقيم الدليل.

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك'.

فكرة عدم إعلام الزوجة الأولى فهو غدرًا و جريمة لابد أن يعاقب عليها، وهذا أقل حق لشريك الحياة أن يعرف الطرف الآخر مساره الزوجي، خاصة أنه عندما تم إبرام عقد زواجه الأول وتوقيعه مع وكيل العروسة أو الزوجة الأولي كانت الشراكة بينها وبين الشخص بمفرده، ولم يكن متزوجًا لذلك، فمن حقها هنا أن تقبل أو ترفض العلاقة الثلاثية التى فرضها عليها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً