اعلان

هجر الزوج لزوجته في الفراش جائز في حالات وواجب شرعي في هذه الحالة

الطلاق
الطلاق

ينتشر بين كثير من الفئات الاجتماعية ظاهرة هجر الزوج لزوجته في الفراش ، ويكون هذا الهجر بدون طلاق رسمي ويطلق عليه في بعض الأوساط اسم الطلاق الصامت. فهل يعتبر هجر الزوج لزوجته في الفراش طلاقا ؟ وهل هجران الزوج لزوجته في الفراش معصية شرعية ؟ وهل هناك حالات يجوز فيها للزوج هجران زوجته ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن هجر الزوج لزوجته في الفراش، ولا هجران الزوجة لفراش زوجها، سواء أكان ذلك معصية أم لا؛ فإن الهجران في الفراش قد يكون مباحا؛ كما لو لم يكن بالهاجر حاجة ولا يتضرر المهجور بذلك، أو كان بسبب سفر الهاجر عن المهجور، أو كانت المرأة ناشزا وقد وعظها الزوج فلم تتعظ؛ وذلك مصداقا لقول الله تعالى في سورة النساء : ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع﴾ .

وأشارت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن هناك حالات يكون فيها هجرالزوج لزوجته في الفراش واجبا شرعيا مفروضا على الزوج تجاه زوجته؛ كما لو كان الهاجر به مرض معد يخشى انتقاله بالمعاشرة أو الجماع، وكما لو كان الرجل قد ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه عدم مسها حتى يكفر، فالهجران بكل أنواعه ليس من فرق النكاح. أما ما كان من هجران سببه يمين الرجل بألا يطأها، وهو ما يعرف بالإيلاء إذا كان الحلف على ألا يفعل ذلك مطلقا أو لمدة تزيد عن أربعة أشهر؛ فإن الرجل يخير فيه بين أن يطأ ويكفر عن يمينه، وبين أن يصبر إلى أربعة أشهر، فإذا اختار البقاء إلى أربعة أشهر؛ هل يكون ذلك طلاقا بنفسه، أم لا بد أن يخيره القاضي بين الفيئة والوطء وبين الطلاق؟ خلاف، والراجح أنه لا يكون طلاقا بنفسه، بل لا بد من أن يصدر حكما شرعيا من القاضي في مثل هذه الحالات.

WhatsApp
Telegram