اعلان

ما هى مشروعية التعويض عن المعاملات المالية؟ وهل جبر الضرر المعنوي بالمال جائز شرعا؟

الشرط الجزائي
الشرط الجزائي

تعتبر قضية التعويض عن المعاملات المالية على التعاملات بين المسلمين من القضايا التي لا تزال معلقة ويثور حولها الكثير من الخلاف. ويرجع ذلك إلى اختلاف شكل المعاملات بين المسلمين . فمتى تكون الشروط الجزائية بين المتعاملين حلال شرعا؟ وما هى الضوابط التي يجب الالتزام بها عند فرض شروط جزائية في التعامل بين المسلمين؟ وهل يجوز التعويض عن الضرر المعنوي بالمال ؟ ومتي تكون الشروط الجزائية محرمة شرعا؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، أنه من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، وأنه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم، وإذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول.

أما عدم الالتزام بالاتفاق الدال على هذا التراضي بشأن أي عملات أو مصروفات فإنه لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا»

لكن مع ذلك فقد ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه، ما لم يكن معسرًا. كما ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل: الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي، أو المعنوي. لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد..

WhatsApp
Telegram