اعلان

انفاق الزوجة على نفسها وأودلاها هل يصبح دينا على الزوج ؟

نفقة الزوجة
نفقة الزوجة

ظهرت حالات كتيرة من العائلات التي تجد فيها الأم مضطرة للانفاق على أطفالها في غياب الزوج أو في حالات تخلي الزوج عن مهمته في الإنفاق على أولاده، فهل النفقة على الأولاد في حالة غياب الزوج عن منزله لعذر أو لغير عذر واجب شرعي على الزوجة ؟ وهل إذا وجدت الزوجة نفسها مضطرة للانفاق على أولادها يكون ذلك واجب شرعي عليها؟ وهل يوجد خلاف بين الفقهاء حول هذه المسألة ؟ وما هى أوجه هذا الخلاف ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، أن النفقة حق للصغير على أبيه، فإذا قصر الأب ولم يقم بالإنفاق على أولاده وهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقه يكون آثما شرعا؛ فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته».

وأشار فضيلته إلى إن هناك خلاف بين العلماء حول إلزام الأم بالإنفاق على أولادها، فقد ذهب فقهاء الحنفية إلى أن القاضي يجبرها على الإنفاق عليهم إذا كانت موسرة؛ لأنها أقرب إلى الصغير وأولى، وإلا استدانت ثم يصير ذلك دينا في ذمة الزوج، ويرى المالكية أنه لا يجب عليها أن تنفق على صغارها في حياة الأب ولا بعد موته، لا في يسره ولا في عسره؛ وعلى ذلك فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إنه يجب علي الزوجة ما دامت موسرة أن تنفق من مالها الخاص على نفسها وعلى أولادها الصغار فيما تحتاجونه؛ من: طعام، وملبس، ومسكن، وعلاج، وتعليم، وغير ذلك، بحسب العرف على مثل الزوج، ويصير ذلك دينا في ذمة الزوج ترجع به عليه .

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً